____________________
منه شيئا، وعلى ما أوصى به من الدواب، أو وقفه، أو عمل به ما يمنع من الإرث.
ولا يخفى كونه خلاف الظاهر، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار، وهو خير من اطراحه رأسا.
وهذه الأخبار حجة القول الثاني أيضا. ويدل على إضافة الشجر عموم صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا) (1). ورواية عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال:
(ليس للنساء من الدور والعقار شئ) (2) والشجر من جملة العقار. وهو وإن تضمن نفي الإرث منه مطلقا من غير تعرض للقيمة بنفي ولا إثبات، إلا أن في إثبات القيمة مناسبة، لاثباتها في الآلات والأبنية، بل ربما ادعي دخول الشجر في الآلات وإن كان بعيدا، مع ما فيه من تقليل تخصيص الآية (3) الدالة على إرث الزوجة من كل شئ. وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ترث النساء من العقار شيئا، وتعطى قيمة البناء والشجر والنخل) (4). وهي نص في الباب، لكن يتوقف على تحقيق السند.
ولا يخفى كونه خلاف الظاهر، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار، وهو خير من اطراحه رأسا.
وهذه الأخبار حجة القول الثاني أيضا. ويدل على إضافة الشجر عموم صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا) (1). ورواية عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال:
(ليس للنساء من الدور والعقار شئ) (2) والشجر من جملة العقار. وهو وإن تضمن نفي الإرث منه مطلقا من غير تعرض للقيمة بنفي ولا إثبات، إلا أن في إثبات القيمة مناسبة، لاثباتها في الآلات والأبنية، بل ربما ادعي دخول الشجر في الآلات وإن كان بعيدا، مع ما فيه من تقليل تخصيص الآية (3) الدالة على إرث الزوجة من كل شئ. وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ترث النساء من العقار شيئا، وتعطى قيمة البناء والشجر والنخل) (4). وهي نص في الباب، لكن يتوقف على تحقيق السند.