____________________
وثانيها: حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته. وبهذا صرح من المتأخرين العلامة في القواعد (1) والشهيد في الدروس (2) وأكثر المتأخرين (3)، وادعوا أنه هو المشهور، بل ادعوا أنه عين الأول. وهو ممنوع، كما يظهر ذلك من تتبع عباراتهم.
وثالثها: حرمانها من الرباع - وهي الدور والمساكن - دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن [دون البساتين] (4).
وهو قول المفيد (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف في النافع (3) وتلميذه مصنف كشف الرموز (8) ومال إليه في المختلف (9) بعض الميل.
ورابعها: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته. وهو قول المرتضى (10)، واستحسنه في المختلف (11)، وإن استقر رأيه أخيرا على الأول.
وابن الجنيد (12) - رحمه الله - منع من ذلك كله، وحكم بإرثها من كل شئ كغيرها من الوراث.
وثالثها: حرمانها من الرباع - وهي الدور والمساكن - دون البساتين والضياع، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن [دون البساتين] (4).
وهو قول المفيد (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف في النافع (3) وتلميذه مصنف كشف الرموز (8) ومال إليه في المختلف (9) بعض الميل.
ورابعها: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته. وهو قول المرتضى (10)، واستحسنه في المختلف (11)، وإن استقر رأيه أخيرا على الأول.
وابن الجنيد (12) - رحمه الله - منع من ذلك كله، وحكم بإرثها من كل شئ كغيرها من الوراث.