____________________
وإن بلغ أحدهما ورشد والآخر حي عرضت عليه الإجازة، فإن أجاز لزم من جهته، وبقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله، فإن مات قبلها بطل أيضا.
وإن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر، فإن رد العقد بطل أيضا. وهذا كله لا إشكال فيه. وإن أجازه فقد روى (1) أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث، ويعطى نصيبه منه. وعليها عمل الأصحاب. وموردها الصغيران كما ذكر.
ولو زوج أحدهما الولي، أو كان أحدهما بالغا رشيدا، وزوج الآخر الفضولي، فمات الأول، عزل للثاني نصيبه أيضا وأحلف بعد بلوغه كذلك. وهذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لاحق به بطريق أولى، لأن العقد لازم من أحد الطرفين، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين.
نعم، لو كانا كبيرين وزوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر، من مساواته للمنصوص في كونهما فضوليين ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك، ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل، من حيث توقف الإرث على اليمين، وظهور التهمة في الإجازة، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحدهما قبل إجازة الآخر. وفي الأول قوة. وقد تقدم (2) البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب النكاح، فليراجع ثم.
وإن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر، فإن رد العقد بطل أيضا. وهذا كله لا إشكال فيه. وإن أجازه فقد روى (1) أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث، ويعطى نصيبه منه. وعليها عمل الأصحاب. وموردها الصغيران كما ذكر.
ولو زوج أحدهما الولي، أو كان أحدهما بالغا رشيدا، وزوج الآخر الفضولي، فمات الأول، عزل للثاني نصيبه أيضا وأحلف بعد بلوغه كذلك. وهذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لاحق به بطريق أولى، لأن العقد لازم من أحد الطرفين، فهو أقرب إلى الثبوت مما هو جائز من الطرفين.
نعم، لو كانا كبيرين وزوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر، من مساواته للمنصوص في كونهما فضوليين ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك، ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل، من حيث توقف الإرث على اليمين، وظهور التهمة في الإجازة، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحدهما قبل إجازة الآخر. وفي الأول قوة. وقد تقدم (2) البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب النكاح، فليراجع ثم.