____________________
وحجة المرتضى - رحمه الله - على إعطائها قيمة الأرض مطلقا كما تعطى قيمة الآلات: مراعاة الجمع بين عموم آيات (1) الإرث وما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان، بتخصيص الحرمان بالعين وإيجاب القيمة على نحو ما اختاره (2) في الحبوة. ولم يلتفت إلى الأخبار (3) المصرحة بحرمانها من الأرض مطلقا، بدليل استثناء القيمة من آلاتها، لأنه لا يعتبر خبر الواحد، وإنما راعى الاجماع على الحرمان، وادعى أنهم لم يجمعوا على الحرمان من القيمة أيضا بل عليه في الجملة، فيختص بالعين مراعاة لعموم الآية (4). ومن التفت إلى حجية الأخبار سقطت عنه كلفة هذا الاعتبار.
ويبقى في مدعاه (أن الأصحاب ما أجمعوا على حرمانها من القيمة) منع آخر، لتصريحهم بحرمانها من الأرض عينا وقيمة، وإن اختلفوا في مقدار ما يحرم منها، يظهر ذلك من تتبع كلامهم وفتاواهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك، ولا ينقلون الخلاف فيه إلا عنه، فإذا راعى إجماعهم في أصل الحرمان فليراعه فيما وقع تخصيصه، مع أن ابن الجنيد (5) سابق عليه ولم يقل بحرمانها من شئ، وكلامه يوافق عموم القرآن، فكان موافقة المرتضى - رحمه الله - له أنسب بمذهبه المطرح لخبر الواحد. والنظر إلى أن ابن الجنيد بمعلومية أصله لا يقدح في الاجماع معارض بمثله في جانب الآخر، فإنه لا يعلم موافق للمرتضى أصلا،
ويبقى في مدعاه (أن الأصحاب ما أجمعوا على حرمانها من القيمة) منع آخر، لتصريحهم بحرمانها من الأرض عينا وقيمة، وإن اختلفوا في مقدار ما يحرم منها، يظهر ذلك من تتبع كلامهم وفتاواهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك، ولا ينقلون الخلاف فيه إلا عنه، فإذا راعى إجماعهم في أصل الحرمان فليراعه فيما وقع تخصيصه، مع أن ابن الجنيد (5) سابق عليه ولم يقل بحرمانها من شئ، وكلامه يوافق عموم القرآن، فكان موافقة المرتضى - رحمه الله - له أنسب بمذهبه المطرح لخبر الواحد. والنظر إلى أن ابن الجنيد بمعلومية أصله لا يقدح في الاجماع معارض بمثله في جانب الآخر، فإنه لا يعلم موافق للمرتضى أصلا،