____________________
ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة) (1).
وفي طريق الرواية علي بن فضال، وحاله مشهور لكنه ثقة، والعمل بمضمونها أشهر.
وعليه، فهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعضهن، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك، حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبه إحدى الأربع بالأخرى، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج؟ وجهان:
أجودهما (2): انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع (3)، لمشاركتها للمنصوص في المقتضي، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في الاستحقاق، فلا ترجيح. ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة المشتبه وكثرته، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه.
وفي طريق الرواية علي بن فضال، وحاله مشهور لكنه ثقة، والعمل بمضمونها أشهر.
وعليه، فهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات أو ببعضهن، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك، حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبه إحدى الأربع بالأخرى، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج؟ وجهان:
أجودهما (2): انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع (3)، لمشاركتها للمنصوص في المقتضي، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في الاستحقاق، فلا ترجيح. ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة المشتبه وكثرته، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه.