____________________
حجة الأول: حسنة الفضلاء الخمسة - الأخوين: زرارة وبكير، وفضيل، وبريد،. ومحمد بن مسلم - عن الباقر والصادق عليهما السلام: (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب) (1).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: (أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه) (2). وغيرهما من الأخبار (3) الكثيرة.
والكلام في دلالة هذه. الأخبار على المدعى كما تقدم (4) في أخبار الحبوة، من حيث اشتمال بعضها (5) على زيادة على المطلوب، كالسلاح والدواب في الخبر (6) الصحيح، وعدم التعرض لاعطاء قيمة الآلات، إلا أن الأول يدل على تمام المطلوب، وإن لم يكن صحيحا فهو قريب منه في الحجية، ومطلق الثاني مقيد به، وما اشتمل عليه من الزيادة منفي بالاجماع.
وحمله بعضهم (7) على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنها لا ترث
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: (أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب، فتعطى حقها منه) (2). وغيرهما من الأخبار (3) الكثيرة.
والكلام في دلالة هذه. الأخبار على المدعى كما تقدم (4) في أخبار الحبوة، من حيث اشتمال بعضها (5) على زيادة على المطلوب، كالسلاح والدواب في الخبر (6) الصحيح، وعدم التعرض لاعطاء قيمة الآلات، إلا أن الأول يدل على تمام المطلوب، وإن لم يكن صحيحا فهو قريب منه في الحجية، ومطلق الثاني مقيد به، وما اشتمل عليه من الزيادة منفي بالاجماع.
وحمله بعضهم (7) على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف، فإنها لا ترث