____________________
الأربع بالنسبة إلى علي المتوفى، لأنه ابن ابن حسين عم علي من الأب [و] (1) خاله من الأم، وابن بنت سارة عمته من الأم [و] (2) خالته من الأب. فلو اجتمع مع هذا أحد من بني العمومة أو الخؤولة أو هما ورث معه بالجهات الأربع، على حسب ما تقتضيه الفريضة.
الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم، وذلك بأن تزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثم أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول لأمه وابن عمه.
الرابع: سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو هو ضامن جريرة.
الخامس: سببان يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه، فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة، وكمعتق هو ضامن جريرة. ويمكن فرضه - مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث - بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة.
السادس: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوجة معتقة ولها ولد أو أخ.
السابع: نسب وسبب لا يحجب أحدهما الآخر، كابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة.
الثامن: نسب وسبب يحجب أحدهما خارج عنهما، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد.
الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم، وذلك بأن تزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثم أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول لأمه وابن عمه.
الرابع: سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو هو ضامن جريرة.
الخامس: سببان يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه، فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة، وكمعتق هو ضامن جريرة. ويمكن فرضه - مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث - بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة.
السادس: سببان وهناك من يحجب أحدهما، كزوجة معتقة ولها ولد أو أخ.
السابع: نسب وسبب لا يحجب أحدهما الآخر، كابن عم هو زوج، أو بنت عم هي زوجة.
الثامن: نسب وسبب يحجب أحدهما خارج عنهما، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد.