____________________
ثم اشتبهت، فلا إشكال في أن للمعلومة بالزوجية - وهي التي تزوجها أخيرا - ربع نصيب الزوجات وهو الربع أو الثمن، لأنها واحدة من الأربع معلومة. وأما الباقي - وهو ثلاثة أرباعه - فالمشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن إدريس أنه يقسم بين الأربع الباقيات اللواتي اشتبهت المطلقة في جملتهن بالسوية.
وقال ابن (1) إدريس: يقرع بينهن، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية، لأن القرعة لكل أمر مشتبه، إما مطلقا، أو في الظاهر مع كونه معينا عند الله تعالى، والأمر هنا كذلك، لأن المطلقة غير وارثة في نفس الأمر، ولأن (2) الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة.
ومستند المشهور رواية أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد - أو قال: في مجلس واحد - ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق، ثم مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من الأربع بعينها واسمها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع
وقال ابن (1) إدريس: يقرع بينهن، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية، لأن القرعة لكل أمر مشتبه، إما مطلقا، أو في الظاهر مع كونه معينا عند الله تعالى، والأمر هنا كذلك، لأن المطلقة غير وارثة في نفس الأمر، ولأن (2) الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه، للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة.
ومستند المشهور رواية أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد - أو قال: في مجلس واحد - ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق، ثم مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من الأربع بعينها واسمها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع