____________________
ولو تعددت الزوجات واختلفن في الحكم، كذات الولد وغيرها على القول بالفرق، استحقت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض، وتأخذ الأخرى حصتها مما ترث من عينه، ونصف قيمة ما ترث من قيمته. وهل يكون العين للزوجة الأخرى أم لسائر الورثة؟ أوجه أجودها اختصاص الزوجة به، لأن ذلك نصيبها بنص (1) القرآن، ورجوعها إلى نصفه لمكان الزوجة الأخرى، فيقتصر فيه على ما تستحقه عملا بالعموم (2). ولو امتنعت من أداء القيمة فكامتناع الوارث.
وإطلاق الولد محمول على ولد الصلب. وفي تعديته إلى ولد الولد وجهان مبنيان على كونه ولدا حقيقة أم لا، أو على الاجماع على إلحاق ولد الولد بأبيه في الميراث وإن نوزع في غيره، كما تقدمت (3) الإشارة إليه. وموضع الاحتمالين ما إذا كان ولد الولد وارثا من الميت، أما لو كان هناك ولد للصلب فلا حكم له، مع احتمال تأثيره مطلقا، نظرا إلى صدق الاسم.
ولا فرق فيما ترث من عينه من المنقولات بين كونه قابلا للنقل بالفعل كالحيوان والأثاث، وبالقوة كالثمرة على الشجرة والزرع في الأرض وإن لم يستحصد، أو كان بذرا، دون الشجر وإن كان غرسا لم يثبت. ويجب إبقاء الزرع إلى أوان حصاده عادة مجانا.
وبقي في تحقيق المسألة أمور أخرى مهمة حققناها في موضع (4) آخر، واقتصرنا على ما ذكرناه هنا مراعاة للاختصار.
وإطلاق الولد محمول على ولد الصلب. وفي تعديته إلى ولد الولد وجهان مبنيان على كونه ولدا حقيقة أم لا، أو على الاجماع على إلحاق ولد الولد بأبيه في الميراث وإن نوزع في غيره، كما تقدمت (3) الإشارة إليه. وموضع الاحتمالين ما إذا كان ولد الولد وارثا من الميت، أما لو كان هناك ولد للصلب فلا حكم له، مع احتمال تأثيره مطلقا، نظرا إلى صدق الاسم.
ولا فرق فيما ترث من عينه من المنقولات بين كونه قابلا للنقل بالفعل كالحيوان والأثاث، وبالقوة كالثمرة على الشجرة والزرع في الأرض وإن لم يستحصد، أو كان بذرا، دون الشجر وإن كان غرسا لم يثبت. ويجب إبقاء الزرع إلى أوان حصاده عادة مجانا.
وبقي في تحقيق المسألة أمور أخرى مهمة حققناها في موضع (4) آخر، واقتصرنا على ما ذكرناه هنا مراعاة للاختصار.