____________________
هذا إذا كان موسرا. فأما المعسر، فإن عتقه يوجد في نصيبه ولا يسري إلى نصيب شريكه، فإن ملك بعد ذلك مالا وأيسر لم ينفذ العتق فيه، لأن الرق قد استقر فيه للشريك فلا يجوز إزالته بعد استقراره، لكن إن ملكه وأعتقه ابتداء أجزأ، لأن عتق الرقبة قد حصل وإن كان متفرقا.
ومنع ابن الجنيد (1) من إجزاء هذا العتق عن الكفارة، لأن عتق السراية حصل بغير قصده بل بالسنة عليه، ويصدق أن يقال: ما أعتق جميع العبد وإنما أعتق نصيبه وعتق عليه الباقي بحكم الشرع. وهذا قول موجه إلا أن الأشهر الاجزاء.
واعلم أنه يفرق بين هذه المسألة وبين السابقة - على القول بإجزاء العتق بالسراية عن الكفارة، مع أن إعتاقه لنصفي العبدين أبلغ من عتق النصف الواحد وقد حكم بإجزائه -: أن من شرط الإجزاء أن ينوي عتق الجميع عن الكفارة كما بيناه، أو ينوي عتق نصيبه ويطلق ليسري العتق على الباقي ويتبع ما نواه على الوجه الآخر " والأمران منفيان في السابقة، فإنه بنية عتق النصفين من الاثنين عن كفارة واحدة قد صرح بعدم إرادة عتق الباقي من العبد الواحد عن الكفارة على تقدير السراية، ونية العدم صرفت الشقص الخارج عن عتقه للكفارة فلم يقع مجزيا عنها لذلك، ولو كان قد نوى عتق الشقصين عن كفارتين جاءت المسألة الثانية بأسرها، وصح عتقهما عن الكفارة وسرى إليهما على ما فصل.
وفي معنى عتق ما يملكه من العبد عن الكفارة مع يساره لو أعتق بعض عبد يملكه بأسره عن الكفارة، فإنه يسري إلى الجميع، ويجزيه إذا نوى ذلك أو
ومنع ابن الجنيد (1) من إجزاء هذا العتق عن الكفارة، لأن عتق السراية حصل بغير قصده بل بالسنة عليه، ويصدق أن يقال: ما أعتق جميع العبد وإنما أعتق نصيبه وعتق عليه الباقي بحكم الشرع. وهذا قول موجه إلا أن الأشهر الاجزاء.
واعلم أنه يفرق بين هذه المسألة وبين السابقة - على القول بإجزاء العتق بالسراية عن الكفارة، مع أن إعتاقه لنصفي العبدين أبلغ من عتق النصف الواحد وقد حكم بإجزائه -: أن من شرط الإجزاء أن ينوي عتق الجميع عن الكفارة كما بيناه، أو ينوي عتق نصيبه ويطلق ليسري العتق على الباقي ويتبع ما نواه على الوجه الآخر " والأمران منفيان في السابقة، فإنه بنية عتق النصفين من الاثنين عن كفارة واحدة قد صرح بعدم إرادة عتق الباقي من العبد الواحد عن الكفارة على تقدير السراية، ونية العدم صرفت الشقص الخارج عن عتقه للكفارة فلم يقع مجزيا عنها لذلك، ولو كان قد نوى عتق الشقصين عن كفارتين جاءت المسألة الثانية بأسرها، وصح عتقهما عن الكفارة وسرى إليهما على ما فصل.
وفي معنى عتق ما يملكه من العبد عن الكفارة مع يساره لو أعتق بعض عبد يملكه بأسره عن الكفارة، فإنه يسري إلى الجميع، ويجزيه إذا نوى ذلك أو