____________________
الكافر، كتابيا كان أم غيره، محتجا بتعذر نية القربة قي حقه.
وفيه نظر:
لأنه إن أراد بنية القربة المتعذرة منه نية إيقاع الفعل طلبا للتقرب إلى الله تعالى بواسطة نيل الثواب أو ما جرى مجرى ذلك، سواء حصل له ما نواه أم لا، منعنا من تعذر نية القربة من مطلق الكافر، لأن من اعترف منهم بالله تعالى وكان كفره بجحد نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء أو بعض شرائع الاسلام يمكن منه هذا النوع من التقرب، وإنما يمتنع من الكافر المعطل الذي لا يعترف بوجود الله تعالى، كالدهري وبعض عبدة الأصنام.
وإن أراد بها إيقاعه على وجه التقرب إلى الله تعالى بحيث يستحق بها الثواب طالبناه بدليل على اشتراط مثل ذلك، وعارضناه بعبادة المخالف من المسلمين وعتقه، فإنه لا يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقه. وفي صحة عباداته غيره بحث قرر في محله (1).
وبالجملة فكلامهم في هذا الباب مختلف غير منقح، لأنهم تارة يحكمون ببطلان عبادة الكافر مطلقا، استنادا إلى تعذر نية القربة منه، ومقتضى ذلك إرادة المعنى الثاني، لأن ذلك هو المتعذر منه لا الأول، وتارة يجوزون منه بعض العبادات كالعتق، وسيأتي (2) تجويز جماعة من الأصحاب له منه مع اشتراط القربة فيه، نظرا إلى ما ذكرناه من الوجه في الأول. وقد وقع الخلاف بينهم في وقفه وصدقته وعتقه المتبرع به، ونحو ذلك من التصرفات
وفيه نظر:
لأنه إن أراد بنية القربة المتعذرة منه نية إيقاع الفعل طلبا للتقرب إلى الله تعالى بواسطة نيل الثواب أو ما جرى مجرى ذلك، سواء حصل له ما نواه أم لا، منعنا من تعذر نية القربة من مطلق الكافر، لأن من اعترف منهم بالله تعالى وكان كفره بجحد نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الأنبياء أو بعض شرائع الاسلام يمكن منه هذا النوع من التقرب، وإنما يمتنع من الكافر المعطل الذي لا يعترف بوجود الله تعالى، كالدهري وبعض عبدة الأصنام.
وإن أراد بها إيقاعه على وجه التقرب إلى الله تعالى بحيث يستحق بها الثواب طالبناه بدليل على اشتراط مثل ذلك، وعارضناه بعبادة المخالف من المسلمين وعتقه، فإنه لا يستتبع الثواب عنده مع صحة عتقه. وفي صحة عباداته غيره بحث قرر في محله (1).
وبالجملة فكلامهم في هذا الباب مختلف غير منقح، لأنهم تارة يحكمون ببطلان عبادة الكافر مطلقا، استنادا إلى تعذر نية القربة منه، ومقتضى ذلك إرادة المعنى الثاني، لأن ذلك هو المتعذر منه لا الأول، وتارة يجوزون منه بعض العبادات كالعتق، وسيأتي (2) تجويز جماعة من الأصحاب له منه مع اشتراط القربة فيه، نظرا إلى ما ذكرناه من الوجه في الأول. وقد وقع الخلاف بينهم في وقفه وصدقته وعتقه المتبرع به، ونحو ذلك من التصرفات