____________________
ويشكل بأنه مع اختلافها (1) حكما - ككفارة الظهار واليمين - إن تخير بعد العتق بين عتق آخر والاطعام كان العتق (الأول) (2) منصرفا إلى المرتبة وهو خلاف الفرض، وإن تعين العتق ثانيا كان منصرفا إلى المخيرة وهو خلاف التقدير أيضا.
ولأجل هذا الاشكال فصل العلامة في المختلف (3)، فأوجب التعيين مع اختلاف الكفارات حكما لا مع اتفاقها.
ويرد عليه ما لو كانت إحداهما كفارة جمع والأخرى كفارة مرتبة، فإن حكمهما (4) مختلف والمحذور مندفع، لأن العتق ثانيا متعين من غير المحذور المذكور، لاشتغال الذمة بعتق معين ثانيا على كل تقدير، إلا أن يجعل هذا من أفراد متفق الحكم من حيث اشتراكهما في تعيين العتق ابتداء، لكنه خلاف المفهوم من مختلف الحكم.
ويمكن اندفاع الاشكال بأن الشيخ صرح في المبسوط (5) بجواز التعيين بعد الابهام، فينصرف العتق إلى التي صرفه إليها كما لو عين في الابتداء، وبقي حكم الأخرى بحاله، فلا محذور حينئذ.
ويمكن دفعه أيضا بالتزام تعيين العتق ثانيا على تقدير كون إحداهما مرتبة والأخرى مخيرة، ولا يلزم انصراف العتق أولا إلى المخيرة بل إلى كفارة مطلقة مما في ذمته، وتبقى أخرى مطلقة كذلك مترددة بين المرتبة والمخيرة،
ولأجل هذا الاشكال فصل العلامة في المختلف (3)، فأوجب التعيين مع اختلاف الكفارات حكما لا مع اتفاقها.
ويرد عليه ما لو كانت إحداهما كفارة جمع والأخرى كفارة مرتبة، فإن حكمهما (4) مختلف والمحذور مندفع، لأن العتق ثانيا متعين من غير المحذور المذكور، لاشتغال الذمة بعتق معين ثانيا على كل تقدير، إلا أن يجعل هذا من أفراد متفق الحكم من حيث اشتراكهما في تعيين العتق ابتداء، لكنه خلاف المفهوم من مختلف الحكم.
ويمكن اندفاع الاشكال بأن الشيخ صرح في المبسوط (5) بجواز التعيين بعد الابهام، فينصرف العتق إلى التي صرفه إليها كما لو عين في الابتداء، وبقي حكم الأخرى بحاله، فلا محذور حينئذ.
ويمكن دفعه أيضا بالتزام تعيين العتق ثانيا على تقدير كون إحداهما مرتبة والأخرى مخيرة، ولا يلزم انصراف العتق أولا إلى المخيرة بل إلى كفارة مطلقة مما في ذمته، وتبقى أخرى مطلقة كذلك مترددة بين المرتبة والمخيرة،