____________________
قوله: " ومثله إذا قال... الخ ".
هذه المسألة تشبه السابقة في اشتباه وقت انتقال الملك إلى الآكل، فقيل إنه ينتقل إلى ملك المأذون له في الأكل بتناوله بيده، وقيل بوضعه في فيه، وقيل بازدراد اللقمة. واتفق الكل على أنه لا يملك بوضعه بين يديه.
ويتفرع على الأقوال جواز إطعامه لغيره على الأول لا على الباقي. ولا فرق في ذلك بين الإذن صريحا كما ذكره المصنف، وبقرائن الأحوال كوضع الطعام بين يدي الضيف. والأقوى ما اختاره المصنف من أن المأذون لا يملكه مطلقا، وإنما يستبيح الأكل بالإذن، لأصالة بقاء الملك على مالكه، وعدم حصول شئ من الأسباب الناقلة عنه شرعا، بل هو إباحة محضة من غير تمليك، لكنها مختصة بالنوع المأذون فيه لفظا أو بقرينة الحال. فيرجع في تلقيم الضيفان بعضهم بعضا، ووضع شئ منه بين يديه، وإطعام غيرهم من السائل والهر وغيرهما، إلى الإذن المستفادة من اللفظ أو القرينة، ومع الشك يحرم التصرف بغير الأكل مطلقا، عملا بالمتيقن من الإباحة، وللنهي (1) عن أكل مال الناس بالباطل. ومثله القول في أخذ شئ منه للمأذون له في الأكل لغلامه أو ليأكله في وقت آخر.
هذه المسألة تشبه السابقة في اشتباه وقت انتقال الملك إلى الآكل، فقيل إنه ينتقل إلى ملك المأذون له في الأكل بتناوله بيده، وقيل بوضعه في فيه، وقيل بازدراد اللقمة. واتفق الكل على أنه لا يملك بوضعه بين يديه.
ويتفرع على الأقوال جواز إطعامه لغيره على الأول لا على الباقي. ولا فرق في ذلك بين الإذن صريحا كما ذكره المصنف، وبقرائن الأحوال كوضع الطعام بين يدي الضيف. والأقوى ما اختاره المصنف من أن المأذون لا يملكه مطلقا، وإنما يستبيح الأكل بالإذن، لأصالة بقاء الملك على مالكه، وعدم حصول شئ من الأسباب الناقلة عنه شرعا، بل هو إباحة محضة من غير تمليك، لكنها مختصة بالنوع المأذون فيه لفظا أو بقرينة الحال. فيرجع في تلقيم الضيفان بعضهم بعضا، ووضع شئ منه بين يديه، وإطعام غيرهم من السائل والهر وغيرهما، إلى الإذن المستفادة من اللفظ أو القرينة، ومع الشك يحرم التصرف بغير الأكل مطلقا، عملا بالمتيقن من الإباحة، وللنهي (1) عن أكل مال الناس بالباطل. ومثله القول في أخذ شئ منه للمأذون له في الأكل لغلامه أو ليأكله في وقت آخر.