____________________
لكن إن كانت مشروطة رجع رقا بالعجز ولو عن درهم من آخر المال. وإن كانت مطلقة وكان عجزه عن النجم الأول فكذلك. وإن كان عن غيره أو عن بعضه بعد أن أدى شيئا أفاد الفسخ عود ما بقي منه رقا، واستقر عتق مقدار ما أدى، فاحتيج إلى معرفة العجز المسوغ للفسخ في القسمين، وإن كان مقتضى عبارة المصنف والأكثر أن البحث عن عجز المشروط خاصة.
وقد اختلف الأصحاب في حده، فذهب الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2) إلى أن حده تأخير نجم إلى نجم آخر، بمعنى تأخير مال أجل إلى أن يحل أجل آخر ويجتمع مالان على الحلول، سواء كان ذلك التأخير بسبب العجز عنه أو بالمطل أو بالغيبة بغير إذن المولى. وإطلاق اسم العجز على هذا الشق (3) مجاز باعتبار قسيمه، ولمشاركته العجز في المعنى. أو يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم عن أدائه وإن لم يؤخر إلى نجم آخر.
وذهب جماعة منهم المفيد (4) والشيخ في الاستبصار (5) وابن إدريس (6) وكثير من المتأخرين (7) إلى أن حده تأخير النجم عن محله، سواء بلغ التأخير
وقد اختلف الأصحاب في حده، فذهب الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2) إلى أن حده تأخير نجم إلى نجم آخر، بمعنى تأخير مال أجل إلى أن يحل أجل آخر ويجتمع مالان على الحلول، سواء كان ذلك التأخير بسبب العجز عنه أو بالمطل أو بالغيبة بغير إذن المولى. وإطلاق اسم العجز على هذا الشق (3) مجاز باعتبار قسيمه، ولمشاركته العجز في المعنى. أو يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم عن أدائه وإن لم يؤخر إلى نجم آخر.
وذهب جماعة منهم المفيد (4) والشيخ في الاستبصار (5) وابن إدريس (6) وكثير من المتأخرين (7) إلى أن حده تأخير النجم عن محله، سواء بلغ التأخير