____________________
أعتقه على مال.
وقوله: " ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس " متفرع أيضا على كونها ليسف بيعا، فينتفي عنها حكمه، ومن جعلها بيعا لزمه لحوق الخيار. وربما فهم بعضهم من كلام الشيخ في المبسوط (1) أن الخيار منتف هنا وإن جعلناها بيعا، وجعل ذلك واردا على من جعلها بيعا. وليس كذلك، وإنما فرع الشيخ ما ذكره من انتفاء الخيار وغيره على مذهبه فقال: " الكتابة تفارق البيع من وجوه: أحدها: أن الكتابة لا بد فيها من أجل، والبيع لا يفتقر إليه. ومنها:
أن الكتابة يمتد فيها خيار العبد، والبيع لا يمتد فيه خيار الشرط. ومنها: أن البائع يشترط لنفسه الخيار، والسيد لا يشترط في عقد الكتابة. ويتفقان في أن الأجل فيهما لا بد أن يكون معلوما، ولا يصح كل واحد منهما إلا بعوض معلوم ".
والمراد بقوله: " إن الكتابة لا بذ فيها من أجل، والبيع لا يفتقر إليه " أن البيع من حيث هو لا يفتقر إلى الأجل، وإلا فإن السلم منه مفتقر إليه، فلتكن الكتابة كذلك إن اعتبرنا فيها الأجل، وبينهما مناسبة في ذلك من حيث إن السلم يقع على ما يتجدد ولا يكون موجودا حال العقد فناسبه اشتراط الأجل، (وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه) (2) والمكاتبة كذلك من حيث إن المملوك عاجز عن الوفاء في الحال بناء على أنه لا يملك شيئا فناسبه الأجل، وذهب بعضهم (3) إلى عدم
وقوله: " ولا يثبت مع الكتابة خيار المجلس " متفرع أيضا على كونها ليسف بيعا، فينتفي عنها حكمه، ومن جعلها بيعا لزمه لحوق الخيار. وربما فهم بعضهم من كلام الشيخ في المبسوط (1) أن الخيار منتف هنا وإن جعلناها بيعا، وجعل ذلك واردا على من جعلها بيعا. وليس كذلك، وإنما فرع الشيخ ما ذكره من انتفاء الخيار وغيره على مذهبه فقال: " الكتابة تفارق البيع من وجوه: أحدها: أن الكتابة لا بد فيها من أجل، والبيع لا يفتقر إليه. ومنها:
أن الكتابة يمتد فيها خيار العبد، والبيع لا يمتد فيه خيار الشرط. ومنها: أن البائع يشترط لنفسه الخيار، والسيد لا يشترط في عقد الكتابة. ويتفقان في أن الأجل فيهما لا بد أن يكون معلوما، ولا يصح كل واحد منهما إلا بعوض معلوم ".
والمراد بقوله: " إن الكتابة لا بذ فيها من أجل، والبيع لا يفتقر إليه " أن البيع من حيث هو لا يفتقر إلى الأجل، وإلا فإن السلم منه مفتقر إليه، فلتكن الكتابة كذلك إن اعتبرنا فيها الأجل، وبينهما مناسبة في ذلك من حيث إن السلم يقع على ما يتجدد ولا يكون موجودا حال العقد فناسبه اشتراط الأجل، (وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه) (2) والمكاتبة كذلك من حيث إن المملوك عاجز عن الوفاء في الحال بناء على أنه لا يملك شيئا فناسبه الأجل، وذهب بعضهم (3) إلى عدم