____________________
وقريب من هذا الخلاف ما تقدم (1) في التدبير من الاكتفاء بقوله: أنت وتخريج القولين فيهما على أنهما مشتهران في معنييهما اشتهار البيع والهبة وسائر العقود في معانيها، فيكونان صريحين لا يفتقران إلى ضميمة ولا قصد يخصصهما (2)، ودعوى (3) خفاء معنييهما عند العامة ولا يعرفهما إلا الخواص فكانا كناية.
وبعضهم (4) فرق بين اللفظين واكتفى في التدبير بلفظه دون الكتابة. وجهة فرقه وجهان:
أحدهما: أن التدبير ظاهر المعنى مشهور عند كل أحد، والكتابة بمعناها لا يعرفها إلا الخواص.
والثاني: أن التدبير كان معروفا في الجاهلية في معناه، والشرع قرره، ولا يستعمل في معنى آخر، والكتابة تقع على العقد المعلوم وعلى المخارجة، وهي أن توظف (5) على العبد الكسوب كل يوم خراجا ولا يعتق به، فلا بد من التمييز باللفظ أو النية.
ومذهب المصنف في الموضعين (6) راجع إلى هذا الفرق (7)، إلا أن فيه ما
وبعضهم (4) فرق بين اللفظين واكتفى في التدبير بلفظه دون الكتابة. وجهة فرقه وجهان:
أحدهما: أن التدبير ظاهر المعنى مشهور عند كل أحد، والكتابة بمعناها لا يعرفها إلا الخواص.
والثاني: أن التدبير كان معروفا في الجاهلية في معناه، والشرع قرره، ولا يستعمل في معنى آخر، والكتابة تقع على العقد المعلوم وعلى المخارجة، وهي أن توظف (5) على العبد الكسوب كل يوم خراجا ولا يعتق به، فلا بد من التمييز باللفظ أو النية.
ومذهب المصنف في الموضعين (6) راجع إلى هذا الفرق (7)، إلا أن فيه ما