____________________
نجما آخر أم لا، وسواء علم من حاله العجز أم لا، حتى لو كان قادرا على الأداء فمطل به جاز الفسخ إذا أخره عن وقت حلوله ولو قليلا.
وفي المسألة أقوال أخر شاذة أعرضنا عن ذكرها كما أعرض عنه ا لمصنف.
حجة الشيخ على القول الأول رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: " إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين، فإن أقام بمكاتبته وإلا رد مملوكا " (1). وجه الدلالة: أنه عليه السلام نفى رده قبل العام وهو النجم الآخر، وقوله: " أو عامين " محمول على الندب. ثم نقول: إذا علم من حاله العجز كان التأخير عبثا، لأنه لرجاء القدرة فإذا علم عدمها انتفت فائدته.
ولا يخفى ضعف هذه الحجة دلالة وسندا. أما السند فظاهر. وأما الدلالة فلأن النجم الثاني لا يلزم أن يكون عاما، ولا في الكلام إشعار به، بل يجوز كونه أكثر منه فيقتضي جواز الفسخ قبل حلول النجم الآخر، وقد يكون أقل منه فلا يجوز بعد حلول الثاني أيضا. ثم لم يفرق فيها بين أن يعلم من حاله العجز وعدمه. وما ذكر من عدم الفائدة في الصبر على تقديره ممنوع، لأن المعتبر في مثل هذا الظن الغالب، لتعذر العلم الحقيقي، ويمكن وقوع خلاف الظن ببذل أحد له تبرعا أو من الزكاة أو نحو ذلك. ويمكن حمل الرواية على الندب بقرينة التخيير بين العام والعامين وكونهما أعم من مقدار نجم.
وفي المسألة أقوال أخر شاذة أعرضنا عن ذكرها كما أعرض عنه ا لمصنف.
حجة الشيخ على القول الأول رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: " إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين، فإن أقام بمكاتبته وإلا رد مملوكا " (1). وجه الدلالة: أنه عليه السلام نفى رده قبل العام وهو النجم الآخر، وقوله: " أو عامين " محمول على الندب. ثم نقول: إذا علم من حاله العجز كان التأخير عبثا، لأنه لرجاء القدرة فإذا علم عدمها انتفت فائدته.
ولا يخفى ضعف هذه الحجة دلالة وسندا. أما السند فظاهر. وأما الدلالة فلأن النجم الثاني لا يلزم أن يكون عاما، ولا في الكلام إشعار به، بل يجوز كونه أكثر منه فيقتضي جواز الفسخ قبل حلول النجم الآخر، وقد يكون أقل منه فلا يجوز بعد حلول الثاني أيضا. ثم لم يفرق فيها بين أن يعلم من حاله العجز وعدمه. وما ذكر من عدم الفائدة في الصبر على تقديره ممنوع، لأن المعتبر في مثل هذا الظن الغالب، لتعذر العلم الحقيقي، ويمكن وقوع خلاف الظن ببذل أحد له تبرعا أو من الزكاة أو نحو ذلك. ويمكن حمل الرواية على الندب بقرينة التخيير بين العام والعامين وكونهما أعم من مقدار نجم.