____________________
في حصول العتق بالعوض. وتظهر الفائدة في لحوق جميع أحكام ما يجعل منه كالخيار، ووقوعها بلفظ البيع، والعتق بالعوض. والأظهر أنها معاملة بين المولى والمملوك مستقلة تتبعها أحكام خاصة، ولا يلزم من مشاركتها لبعض في حكم أن يلحق به مطلقا. والقول بكونها بيعا لأبي الصلاح (1) وابن إدريس (2)، والاستقلال مذهب الأكثر.
ووجه بعدها عن شبه البيع: أنه يقتضي المغايرة بين البائع والمشتري والمبيع وهنا المبيع هو المشتري، ويقتضي قبول المشتري للملك وهو منتف عن المملوك، وكون العوض ملكا للمشتري والمعوض ملكا للبائع وهنا الأمران للمولى، إلى غير ذلك من المخالفات.
وأتى المصنف بالفاء في قوله: " فلو باعه نفسه " ليفرع بطلانه على كونها ليست بيعا. ووجه التفريع: أن التعبير بالبيع يستتبع أحكامه، وقد عرفت تخلفها عن هذا العقد فلا يقع به، خلافا للشيخ، فإنه في المبسوط (3) مع اختياره أنها ليست بيعا جوز إيقاعها بلفظ البيع، لإفادته المراد منها. والأصح ما اختاره المصنف، لما تقدم من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، فلا بد من تحقق إضافة الملك بين المشتري والمبيع، لتوقف الإضافة على تغاير المضافين، وهنا ليس كذلك. ولأن ملك العبد يتوقف على حريته، وحريته موقوفة على تملكه، فيدور. ولأن السيد لا يبايع عبده، ومن ثم لا يصح بيعه مالا آخر قولا واحدا. وعلى القول بصحة البيع يثبت المال في ذمته ويعتق في الحال كما لو
ووجه بعدها عن شبه البيع: أنه يقتضي المغايرة بين البائع والمشتري والمبيع وهنا المبيع هو المشتري، ويقتضي قبول المشتري للملك وهو منتف عن المملوك، وكون العوض ملكا للمشتري والمعوض ملكا للبائع وهنا الأمران للمولى، إلى غير ذلك من المخالفات.
وأتى المصنف بالفاء في قوله: " فلو باعه نفسه " ليفرع بطلانه على كونها ليست بيعا. ووجه التفريع: أن التعبير بالبيع يستتبع أحكامه، وقد عرفت تخلفها عن هذا العقد فلا يقع به، خلافا للشيخ، فإنه في المبسوط (3) مع اختياره أنها ليست بيعا جوز إيقاعها بلفظ البيع، لإفادته المراد منها. والأصح ما اختاره المصنف، لما تقدم من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، فلا بد من تحقق إضافة الملك بين المشتري والمبيع، لتوقف الإضافة على تغاير المضافين، وهنا ليس كذلك. ولأن ملك العبد يتوقف على حريته، وحريته موقوفة على تملكه، فيدور. ولأن السيد لا يبايع عبده، ومن ثم لا يصح بيعه مالا آخر قولا واحدا. وعلى القول بصحة البيع يثبت المال في ذمته ويعتق في الحال كما لو