____________________
عقد والأصل في العقود اللزوم، لعموم قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (1) ولا يتحقق امتثال الأمر إلا على تقدير اللزوم، إذ الجائز لا يجب الوفاء به قطعا.
وما قيل: من أن الأمر مختص بالعقود اللازمة، للاجماع على أن مثل عقد الوديعة والعارية والوكالة لا يجب الوفاء به، أو أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من لزوم أو جواز، فلا تصلح الآية للاحتجاج في مواضع النزاع.
فيه: أن المأمور بالوفاء به عام، لأنه جمع محلى، فيدل على وجوب الوفاء بالجميع، وخروج الجائزة بدليل من خارج يبقي العام حجة في الباقي، وذلك لا يوجب القول بأن المراد من الآية ابتداء العقود اللازمة.
وأما حمله على التزام حكمه من لزوم (2) وجواز فهو خلاف الظاهر، وإنما مقتضى الوفاء به الاستمرار عليه والعمل بموجبه، وذلك يوجب السعي على المكاتب في وفاء مال الكتابة وأدائه إلى المولى حيث يمكن، فليس له أن يعجز نفسه اختيارا، لأنه مناف للوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه.
وثانيها: أنها لازمة من طرف السيد جائزة من طرف العبد مطلقا. وهو قول الشيخ في الخلاف (3). واحتج عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة. ولا يخفى
وما قيل: من أن الأمر مختص بالعقود اللازمة، للاجماع على أن مثل عقد الوديعة والعارية والوكالة لا يجب الوفاء به، أو أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من لزوم أو جواز، فلا تصلح الآية للاحتجاج في مواضع النزاع.
فيه: أن المأمور بالوفاء به عام، لأنه جمع محلى، فيدل على وجوب الوفاء بالجميع، وخروج الجائزة بدليل من خارج يبقي العام حجة في الباقي، وذلك لا يوجب القول بأن المراد من الآية ابتداء العقود اللازمة.
وأما حمله على التزام حكمه من لزوم (2) وجواز فهو خلاف الظاهر، وإنما مقتضى الوفاء به الاستمرار عليه والعمل بموجبه، وذلك يوجب السعي على المكاتب في وفاء مال الكتابة وأدائه إلى المولى حيث يمكن، فليس له أن يعجز نفسه اختيارا، لأنه مناف للوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه.
وثانيها: أنها لازمة من طرف السيد جائزة من طرف العبد مطلقا. وهو قول الشيخ في الخلاف (3). واحتج عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة. ولا يخفى