____________________
ولو مات المولى قبل الأداء والتعجيز (1) عتق بالتدبير إن احتمله الثلث، ويتبعه ولده، لكن يبقى الكلام في كسبه في حال الحياة بعد الكتابة، فإنه لا يتبع المدبر ويتبع المكاتب. وفي بطلان الكتابة حينئذ وجهان مثلهما ما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء. والوجه أنها لا تبطل، للأصل، فإن بقي من الأحكام شئ يتوقف عليها تأدى بها. ولو عجز الثلث عن عتقه عتق ما يحتمله وسقط من مال الكتابة بحسبه وبقي الباقي مكاتبا.
الثانية: أن يدبره ثم يكاتبه. وفي ارتفاع التدبير به قولان مبنيان على أن التدبير وصية أو عتق، فعلى الأول يبطل كما تبطل الوصية بالعبد لانسان ثم يكاتبه، ولأن العبد يصير بالكتابة مالكا لنفسه فكأن السيد أزال ملكه عنه، فيكون الحكم كما لو باعه. وهذا اختيار الشيخ (2) والأكثر. وعلى الثاني لا يبطل، لأن مقصود الكتابة العتق أيضا، فيكون مدبرا ومكاتبا، خصوصا على القول بأنه لا يبطل بالبيع والأصل فيه اللزوم من الطرفين إجماعا، فعدم بطلانه بما وقع الخلاف في لزومه وعدمه أولى. وهذا اختيار ابن الجنيد (3) وابن البراج (4).
وعلى هذا يكون مدبرا مكاتبا (5) كما لو دبر عبده المكاتب. فإن أدى النجوم عتق بالكتابة، وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير، فإن لم يخرج من الثلث عتق قدر الثلث وبقيت الكتابة في الباقي، فإن أدى قسطه عتق. ويقوى
الثانية: أن يدبره ثم يكاتبه. وفي ارتفاع التدبير به قولان مبنيان على أن التدبير وصية أو عتق، فعلى الأول يبطل كما تبطل الوصية بالعبد لانسان ثم يكاتبه، ولأن العبد يصير بالكتابة مالكا لنفسه فكأن السيد أزال ملكه عنه، فيكون الحكم كما لو باعه. وهذا اختيار الشيخ (2) والأكثر. وعلى الثاني لا يبطل، لأن مقصود الكتابة العتق أيضا، فيكون مدبرا ومكاتبا، خصوصا على القول بأنه لا يبطل بالبيع والأصل فيه اللزوم من الطرفين إجماعا، فعدم بطلانه بما وقع الخلاف في لزومه وعدمه أولى. وهذا اختيار ابن الجنيد (3) وابن البراج (4).
وعلى هذا يكون مدبرا مكاتبا (5) كما لو دبر عبده المكاتب. فإن أدى النجوم عتق بالكتابة، وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير، فإن لم يخرج من الثلث عتق قدر الثلث وبقيت الكتابة في الباقي، فإن أدى قسطه عتق. ويقوى