____________________
أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " (1).
وقال الشيخ في النهاية (2): لا يجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره، إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه.
وقال الصدوق (3): لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته. وقريب منه قول ابن أبي عقيل (4).
وقال المفيد (5): متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه وإن لم يشترط.
وهو قول الشيخ (6) أيضا.
ومستند هذه الأقوال ظاهر الروايات المختلفة، وقد تقدم (7) منها ما يدل على جواز الرجوع والبيع، وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: " لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " (8).
وهذه حجة الصدوق.
وروى القاسم بن محمد عن علي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
وقال الشيخ في النهاية (2): لا يجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره، إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه.
وقال الصدوق (3): لا يجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته. وقريب منه قول ابن أبي عقيل (4).
وقال المفيد (5): متى مات البائع صار حرا لا سبيل عليه وإن لم يشترط.
وهو قول الشيخ (6) أيضا.
ومستند هذه الأقوال ظاهر الروايات المختلفة، وقد تقدم (7) منها ما يدل على جواز الرجوع والبيع، وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: " لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " (8).
وهذه حجة الصدوق.
وروى القاسم بن محمد عن علي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن