____________________
رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها حياته، فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها " (1). وهذه حجة الشيخ.
مضافا إلى الجمع بين الأخبار التي دل بعضها على جواز بيعها مطلقا، وبعض على النهي عنه، وبعض على الإذن في بيع الخدمة مدة حياته " بحمل الأول على بيع الخدمة (2). وحمل ابن إدريس (3) بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والعلامة (4) على الإجارة مدة فمدة حتى يموت. والمصنف (5) قطع ببطلان بيع الخدمة، لأنها منفعة مجهولة. وأجيب بأن الجهالة غير قادحة، لجواز استثناء هذا، على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير للمدة، فإذا وردت الأخبار الكثيرة بجوازه لم يبعد القول به. واختاره الشهيد في الدروس (6).
وعلى هذا فيتجه جواز بيع الرقبة كما دلت عليه الأخبار السابقة، وبيع المنفعة منفردة كما دلت عليه هذه الأخبار.
وأما حمل الشيخ بيع المدبر على بيع خدمته وحصره (7) الجواز فيه إذا لم يرجع في التدبير فليس بجيد، لأن مقصود المشتري هو الرقبة فإذا لم يصح بيعها وصرف إلى بيع الخدمة في المدة المخصوصة كان اللازم بطلان البيع، كما لو
مضافا إلى الجمع بين الأخبار التي دل بعضها على جواز بيعها مطلقا، وبعض على النهي عنه، وبعض على الإذن في بيع الخدمة مدة حياته " بحمل الأول على بيع الخدمة (2). وحمل ابن إدريس (3) بيع الخدمة على الصلح مدة حياته، والعلامة (4) على الإجارة مدة فمدة حتى يموت. والمصنف (5) قطع ببطلان بيع الخدمة، لأنها منفعة مجهولة. وأجيب بأن الجهالة غير قادحة، لجواز استثناء هذا، على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير للمدة، فإذا وردت الأخبار الكثيرة بجوازه لم يبعد القول به. واختاره الشهيد في الدروس (6).
وعلى هذا فيتجه جواز بيع الرقبة كما دلت عليه الأخبار السابقة، وبيع المنفعة منفردة كما دلت عليه هذه الأخبار.
وأما حمل الشيخ بيع المدبر على بيع خدمته وحصره (7) الجواز فيه إذا لم يرجع في التدبير فليس بجيد، لأن مقصود المشتري هو الرقبة فإذا لم يصح بيعها وصرف إلى بيع الخدمة في المدة المخصوصة كان اللازم بطلان البيع، كما لو