لأنه إن لم يتوال العبد إليه كان سائبة حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.
(87) 5 - فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.
فأول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة، والثاني أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء، والذي يكشف عما ذكرناه.
(88) 6 - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا له أن يشترط ولاءه إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة فلا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب ان يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
أبواب التدبير 15 - باب جواز بيع المدبر (89) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك.
(90) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر