3 باب زكاة التمر والزبيب إعلم أن على التمر والزبيب من الزكاة ما على الحنطة والشعير (1).
4 باب زكاة الإبل إعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا (2)، فإذا بلغت خمسا (3)، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي
١ - فقه الرضا: ١٩٧، والفقيه: ٢ / ١٨ ذيل ح ٣٤، والهداية: ٤١ باختلاف يسير. وانظر التهذيب: ٤ / ١٤ ح ٢ و ح ٣، والاستبصار:
٢ / 14 ح 2، وص 15 ح 3، عنهما الوسائل: 9 / 178 - أبواب زكاة الغلات - ب 1 ح 10، وص 185 ب 4 ح 8.
2 - «خمسة» أ، ج، د.
3 - ليس في «أ» و «د».