____________________
أحدها: لزوم عتق واحد منهم، ويخرج بالقرعة. أما لزوم العتق فلوجود شرط النذر فوجب الوفاء به، لأن الأولية موجودة في كل واحد منهم، لأنه بملك الجماعة مدق أنه ملك واحدا، لأنه من جملة الجماعة. وأما إخراجه بالقرعة فلانتفاء الأولوية عن أحدهم، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: " يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج سهمه " (1). وهذا قول الشيخ في النهاية (2) والصدوق (3) وجماعة (4).
وثانيها: أنه يصح، ويتخير الناذر مع بقائه وقدرته عليه، وإلا فالقرعة.
وهو قول ابن الجنيد (5)، والشيخ في التهذيب (6)، والمصنف في النكت (7)، والشهيد في الشرح (8)، لرواية الحسن الصيقل أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة، قال: " إنما كانت نيته على واحد، فليختر ألحم شاء فليعتقه " (9). وحمل القائلون بهذه الرواية رواية القرعة
وثانيها: أنه يصح، ويتخير الناذر مع بقائه وقدرته عليه، وإلا فالقرعة.
وهو قول ابن الجنيد (5)، والشيخ في التهذيب (6)، والمصنف في النكت (7)، والشهيد في الشرح (8)، لرواية الحسن الصيقل أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة، قال: " إنما كانت نيته على واحد، فليختر ألحم شاء فليعتقه " (9). وحمل القائلون بهذه الرواية رواية القرعة