____________________
مالية العبد المسلم، فهو من هذه الجهة ليس بخبيث. ولو سلم تناوله للكافر منعنا من عموم النهي عن إنفاق الردئ مطلقا بل في الصدقة الواجبة، للاجماع على جواز الصدقة بالردئ من المال والجيد، والأمر (1) بالصدقة بشق تمرة. وأما الخبر الأول فقد تقدم أن المعتبر فيه إرادة وجه الله تعالى، وهي ممكنة في حق المعتق الكافر المقر بالله تعالى لمثله ومن المسلم إذا رجا بعتقه الخير واستجلابه إلى الاسلام، ونحو ذلك من المقاصد الجميلة التي يمكن معها إرادة وجه الله تعالى. ويؤيده ما روي (2) أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه. ورواية سيف - مع ضعف سندها بابن أبي حمزة - أخص من المدعى، فلا يدل عليه.
والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي (3) الفروع، وقواه الشهيد في الشرح (4)، للأصل، وما روي من فعل علي عليه السلام، وضعف دليل المشترط.
وهذا أقوى (5) مع تحقق قصد القربة، وهو غير مناف للقول بصحة عتقه مطلقا، لأن عدم القربة ينافي عتق المسلم فضلا عن الكافر.
والقول بالصحة مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية (6)
والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي (3) الفروع، وقواه الشهيد في الشرح (4)، للأصل، وما روي من فعل علي عليه السلام، وضعف دليل المشترط.
وهذا أقوى (5) مع تحقق قصد القربة، وهو غير مناف للقول بصحة عتقه مطلقا، لأن عدم القربة ينافي عتق المسلم فضلا عن الكافر.
والقول بالصحة مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية (6)