____________________
اختار أولها الشيخ في النهاية (1) وأتباعه (2)، لعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (3) وخصوص رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه " (4).
وأجاب المصنف في النكت (5) بشذوذ الرواية، وضعف سندها، ومنافاتها لأصول المذهب، فيجب اطراحها. واختار بطلانهما معا، لتضمنه عود من ثبتت حريته رقا وهو غير جائز ولا معهود. ولا يرد مثله في المكاتب المشروط، لأنه لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالحرية، فلم يعد إليها إذ (6) لم يخرج عنها.
ومعنى قول السيد له: فإن عجزت فأنت رد في الرق المحض الذي ليس بكتابة لا مطلق الرق. والرد وإن كان مسبوقا بالمفارقة إلا أنها تصدق بالخروج عن محض الرقية، وهي أعم من مطلقها، فلا يلزم من انتفائها انتفاؤها، لأن عدم الأخص أعم من عدم الأعم، أو أراد المفارقة مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤل إليه، أو إقامة للسبب مقام المسبب.
واختار ابن إدريس (7) صحة العتق وبطلان الشرط، لأنهما شيئان فلا يلزم من فساد أحدهما - لعارض مخالفته للمشروع - بطلان الآخر. وقواه فخر الدين في
وأجاب المصنف في النكت (5) بشذوذ الرواية، وضعف سندها، ومنافاتها لأصول المذهب، فيجب اطراحها. واختار بطلانهما معا، لتضمنه عود من ثبتت حريته رقا وهو غير جائز ولا معهود. ولا يرد مثله في المكاتب المشروط، لأنه لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالحرية، فلم يعد إليها إذ (6) لم يخرج عنها.
ومعنى قول السيد له: فإن عجزت فأنت رد في الرق المحض الذي ليس بكتابة لا مطلق الرق. والرد وإن كان مسبوقا بالمفارقة إلا أنها تصدق بالخروج عن محض الرقية، وهي أعم من مطلقها، فلا يلزم من انتفائها انتفاؤها، لأن عدم الأخص أعم من عدم الأعم، أو أراد المفارقة مجازا تسمية للشئ باسم ما يؤل إليه، أو إقامة للسبب مقام المسبب.
واختار ابن إدريس (7) صحة العتق وبطلان الشرط، لأنهما شيئان فلا يلزم من فساد أحدهما - لعارض مخالفته للمشروع - بطلان الآخر. وقواه فخر الدين في