____________________
زوجها " (1). ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته فخرج فجاء وقد توفيت قال: " يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها ولا ميراث لك " (2).
والروايتان ضعيفتان، الأولى بالارسال، والثانية برجال الزيدية. والأصل أن لا يقوم غير الزوجة مقامها في اللعان، وأن لا يزول الإرث الذي قد ثبت بالموت.
وأما ما قيل في رده من أن الوارث لا يمكنه القطع بنفي فعل غيره، ولا يكفي يمينه على نفي العلم، وأن الاجتزاء بأي وارث كان مع التعدد ترجيح من غير مرجح، فلا يصلح للمنع، لامكان اطلاع الوارث وعلمه بانتفاء الفعل حيث يكون الفعل محصورا، بأن يدعي عليها أنها زنت في ساعة كذا بفلان أو مطلقا وقد كان الوارث ملازما لها أو للمنسوب إليه في تلك الساعة على وجه يعلم انتفاء الفعل، كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور.
ولما كان المعتبر لعان واحد من طرف الزوجة اكتفي بلعان وارث واحد، لقيامه مقام لعانها، ومع التعدد يتخير الوارث إن بذل الجميع أو يقرع بينهم مع التشاح.
فمثل ذلك لا يصلح لابطال الحكم لو ثبت بنص يعتمد عليه، وإنما الوجه في رده ضعف مستنده.
والروايتان ضعيفتان، الأولى بالارسال، والثانية برجال الزيدية. والأصل أن لا يقوم غير الزوجة مقامها في اللعان، وأن لا يزول الإرث الذي قد ثبت بالموت.
وأما ما قيل في رده من أن الوارث لا يمكنه القطع بنفي فعل غيره، ولا يكفي يمينه على نفي العلم، وأن الاجتزاء بأي وارث كان مع التعدد ترجيح من غير مرجح، فلا يصلح للمنع، لامكان اطلاع الوارث وعلمه بانتفاء الفعل حيث يكون الفعل محصورا، بأن يدعي عليها أنها زنت في ساعة كذا بفلان أو مطلقا وقد كان الوارث ملازما لها أو للمنسوب إليه في تلك الساعة على وجه يعلم انتفاء الفعل، كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور.
ولما كان المعتبر لعان واحد من طرف الزوجة اكتفي بلعان وارث واحد، لقيامه مقام لعانها، ومع التعدد يتخير الوارث إن بذل الجميع أو يقرع بينهم مع التشاح.
فمثل ذلك لا يصلح لابطال الحكم لو ثبت بنص يعتمد عليه، وإنما الوجه في رده ضعف مستنده.