____________________
إحصانها بإقرارها به كما يسقط بالبينة. ويكفي في سقوط الحد إقرارها به مرة واحدة وإن لم يثبت عليها الحد بدون الأربع، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) واختصاص حكم المتعدد بثبوت الزنا والاحصان غير ه. ولا فرق في هذه الحالة بين قذفها بالزنية الأولى وبغيرها، لاشتراكهما في المقتضي وهو سقوط إحصانها بالاقرار.
الخامسة: لو قذفه ما الزوج ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي فهل يجب عليه الحد؟ قولان:
أحدهما - للشيخ في كتابي (2) الفروع -: لا حد عليه، لأن النكول كالبينة وهي مسقطة للحد، لأنها مزيلة للاحصان.
والثاني - للأكثر ومنهم المصنف -: ثبوت الحد، لعموم: " والذين يرمون المحصنات " (3). ويمنع زوال الاحصان بنكولها وقيامه مقام البينة مطلقا وإن لزم به ما نكل عن الحلف عليه ظاهرا، لأن ذلك لعدم تخلصها عن الدعوى باليمين لا لكونها أقرت، ولأن اليمين محذورة فبالنكول (4) عنها كما يحتمل حقية المدعي يحتمل قصد السلامة من محذور اليمين، والمزيل للاحصان الأول دون الثاني.
وهذا أقوى.
الخامسة: لو قذفه ما الزوج ولاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي فهل يجب عليه الحد؟ قولان:
أحدهما - للشيخ في كتابي (2) الفروع -: لا حد عليه، لأن النكول كالبينة وهي مسقطة للحد، لأنها مزيلة للاحصان.
والثاني - للأكثر ومنهم المصنف -: ثبوت الحد، لعموم: " والذين يرمون المحصنات " (3). ويمنع زوال الاحصان بنكولها وقيامه مقام البينة مطلقا وإن لزم به ما نكل عن الحلف عليه ظاهرا، لأن ذلك لعدم تخلصها عن الدعوى باليمين لا لكونها أقرت، ولأن اليمين محذورة فبالنكول (4) عنها كما يحتمل حقية المدعي يحتمل قصد السلامة من محذور اليمين، والمزيل للاحصان الأول دون الثاني.
وهذا أقوى.