____________________
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: " يلاعن، ويجلد الآخرون " (1). ويؤيدها قوله تعالى: " لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء " (2) إن جعل الضمير في " جاؤوا " راجعا إلى القاذفين ومفهم الزوج، فإنه لا يقال: جاء الانسان بنفسه بمعنى أتى بها.
والأصح الأول. والرواية الثانية ضعيفة السند (3) بمحمد بن عيسى وإسماعيل بن خراش، فإنه مجهول. والأولى موافقة للأصول، معتضدة بقوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسكم " (4) فإن ظاهرا أنه إذا كان غيره فلا لعان " وبقوله تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا أربعة منكم " (5) قيل الخطاب للحكام وهم أعم من أن يكونوا غير الزوج أو معه.
والشيخ (6) حمل الرواية الثانية على اختلال بعض شرائط القبول، وابن إدريس (7) على سبق قذف الزوج، وهو من جملة اختلال الشرائط. ولا بأس بالحمل، لأنه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية لضعفها.
ولابن الجنيد (8) قول ثالث بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردت الشهادة
والأصح الأول. والرواية الثانية ضعيفة السند (3) بمحمد بن عيسى وإسماعيل بن خراش، فإنه مجهول. والأولى موافقة للأصول، معتضدة بقوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسكم " (4) فإن ظاهرا أنه إذا كان غيره فلا لعان " وبقوله تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا أربعة منكم " (5) قيل الخطاب للحكام وهم أعم من أن يكونوا غير الزوج أو معه.
والشيخ (6) حمل الرواية الثانية على اختلال بعض شرائط القبول، وابن إدريس (7) على سبق قذف الزوج، وهو من جملة اختلال الشرائط. ولا بأس بالحمل، لأنه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية لضعفها.
ولابن الجنيد (8) قول ثالث بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردت الشهادة