الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٦٩
لا بأس أن يباع مكوك خبز مخبوز بمكوكي دقيق لان العجين والخبز قد خرجا من حد الكيل وصارا إلى حد الوزن، ولا يجوز مكوك حنطة مبلولة بمكوك حنطة مقلوة، ولا غير مقلوة لأنها تتفاوت واليابس أكثر من المبلول.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا بأس أن يشترى الرمان والسفرجل وجميع الفواكه التي لا توزن ولا تكال وتباع عددا، واحدا باثنين، واثنين بواحد يدا بيد.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز أن يشتري المشتري من البائع السلعة فيقول قد اشتريت هذا منك على ما تبيعه من غيري من الناس لان هذا غرر وخطأ لا يوقف عليه لان البائع ربما استقصى عليه بعض المشترين فيبيع رخيصا، وربما يسامح فيبيع غاليا، ومن اشترى على ذلك أو باع فالقيمة لا زمة للمشتري يعطيه قيمته عند الناس ولا ينظر إلى ما شرط له لان ذلك الشرط فاسد لا يوقف عليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا خير في ثوب بثوبين من جنس واحد إلى أجل، فإن اختلفت الأجناس فلا بأس بثوبين بثوب إلى أجل وتفسير ذلك: ثوب قوهي (36) بثوبي قوهي لا يجوز إلى أجل، وثوب ديبقي (37) بثوبي ديبقي لا يجوز إلى أجل، وثوب شظوي بثوبي شظوي لا يجوز إلى أجل، وثوب قصب بثوبي قصب لا يجوز إلى أجل وثوب خز بثوبي خز لا يجوز إلى أجل، وكذلك كل جنس لا يجوز ثوباه بثوبه إلى أجل، ويجوز يدا بيد، فإن اختلفت الأجناس فلا بأس بواحد باثنين إلى

(36) قال في الصحاح: والقوهي ضرب من الثياب بيض.
(37) دابق: اسم بلد والأغلب عليه الصرف والتذكير لأنه في الأصل اسم نهر، ذكره في الصحاح.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست