(24) كتاب الوديعة وهي استنابة في الحفظ. وتفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا حصر في الألفاظ الدالة عليهما، ويكفي في القبول الفعل، ولو طرحها عنده أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة فلا يجب حفظها، ولو قبل وجب الحفظ.
ولا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، ولو أخذت منه قهرا فلا ضمان، ولو تمكن من الدفع وجب ما لم يؤد إلى تحمل الضرر الكثير كالجرح وأخذ المال، نعم يجب عليه اليمين لو قنع بها الظالم فيوري.
وتبطل بموت كل منهما وجنونه وإغمائه، وتبقى أمانة شرعية لا يقبل قول الودعي في ردها إلا ببينة.
ولو عين موضعا للحفظ اقتصر عليه إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها ولا ضمان. وتحفظ الوديعة بما جرت العادة به كالثوب والنقد في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح ولو استودع من طفل أو مجنون ضمن ويبرأ بالرد إلى وليهما.
وتجب إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا، ويضمن لو أهمل بعد المطالبة، أو أودعها من غير ضرورة، أو سافر بها كذلك، أو طرحها