____________________
شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وفي خدش الوجه إذا أدمت، وفي النتف كفارة حنث يمين. ولا شئ في لطم الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن ولطمن الخدود الفاطميات على فقد الحسين عليه السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب ". وقد عرفت حال الرواية.
واعلم أن الكلام في نتف الجميع أو البعض كالكلام في الجز. والمراد من الشعر هنا شعر الرأس، لأنه المفهوم منه عرفا. والمراد بخدش الوجه قطع شئ من جلده وإن لم يبلغ حد الخارصة. وفي الرواية تقييد بكونه مدميا، والفتاوى مطلقة، بل صرح بعضهم (1) بعدم اعتباره، وهو مطالب بالمستند (2)، ولعله يعتمد على ما يظهر من الاجماع لا على الفتوى مجردة. ولا يلحق به اللطم من غير خدش، ولا خدش غير الوجه من سائر الجسد. ولا يتعدى الحكم إلى الرجل، كما أن حكم شق الثوب لموت الولد والزوجة مخصوص به، فلا تجب على المرأة بشقه مطلقا، وإن كان محرما على الجميع، لما فيه من إضاعة المال. ويدخل في الولد الذكر والأنثى وإن نزل، لا ولد الأنثى على الأقوى. ولا كفارة بشقه على غيرهما من الأقارب مطلقا وإن حرم. وروي جوازه على الأب والأخ. ولا تلحق أم الولد والسرية بالزوجة. نعم، يلحق المتمتع بها والمطلقة رجعيا. والمعتبر مسمى الشق لمسمى الثوب.
واعلم أن الكلام في نتف الجميع أو البعض كالكلام في الجز. والمراد من الشعر هنا شعر الرأس، لأنه المفهوم منه عرفا. والمراد بخدش الوجه قطع شئ من جلده وإن لم يبلغ حد الخارصة. وفي الرواية تقييد بكونه مدميا، والفتاوى مطلقة، بل صرح بعضهم (1) بعدم اعتباره، وهو مطالب بالمستند (2)، ولعله يعتمد على ما يظهر من الاجماع لا على الفتوى مجردة. ولا يلحق به اللطم من غير خدش، ولا خدش غير الوجه من سائر الجسد. ولا يتعدى الحكم إلى الرجل، كما أن حكم شق الثوب لموت الولد والزوجة مخصوص به، فلا تجب على المرأة بشقه مطلقا، وإن كان محرما على الجميع، لما فيه من إضاعة المال. ويدخل في الولد الذكر والأنثى وإن نزل، لا ولد الأنثى على الأقوى. ولا كفارة بشقه على غيرهما من الأقارب مطلقا وإن حرم. وروي جوازه على الأب والأخ. ولا تلحق أم الولد والسرية بالزوجة. نعم، يلحق المتمتع بها والمطلقة رجعيا. والمعتبر مسمى الشق لمسمى الثوب.