____________________
" سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا " (1). ولقوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (2) والكافر خبيث، والكفارة إنفاق، والنهي يدل على الفساد. ولأن الذمة مشغولة بالعتق يقينا، وبدون المؤمن لا يخرج عن عهدة التكليف يقينا، فلا يجزي في رفع ما وجب باليقين إلا اليقين.
وفي الكل نظر:
أما الأول فلأن الجمع بين المطلق والمقيد إنما يجب حيث يحصل التنافي بينهما " وذلك مع اتحاد السبب لا مع اختلافه، إذ لا منافاة بين أن يقول الشارع:
أعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل ولا تجزي الكافرة، وبين قوله في كفارة الظهار ونحوها: تجزي الكافرة. والقول بوجوب حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب قد تبين ضعفه في الأصول. وهؤلاء المحققون القائلون باشتراط الايمان مطلقا لا يقولون بذلك القول، وإنما مشوا فيه هنا مع قائله. ورواية سيف ضعيفة السند، وأخص من المدعى.
وأما النهي عن إنفاق الخبيث فالظاهر منه - وهو الذي صرح به المفسرون (3) - أنه الردئ من المال يعطى الفقير، وربما كانت المالية في الكافر أكثر منها في المسلم " والانفاق لماليته لا لمعتقده، مع أن مثل هذا لا يطلق عليه
وفي الكل نظر:
أما الأول فلأن الجمع بين المطلق والمقيد إنما يجب حيث يحصل التنافي بينهما " وذلك مع اتحاد السبب لا مع اختلافه، إذ لا منافاة بين أن يقول الشارع:
أعتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل ولا تجزي الكافرة، وبين قوله في كفارة الظهار ونحوها: تجزي الكافرة. والقول بوجوب حمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب قد تبين ضعفه في الأصول. وهؤلاء المحققون القائلون باشتراط الايمان مطلقا لا يقولون بذلك القول، وإنما مشوا فيه هنا مع قائله. ورواية سيف ضعيفة السند، وأخص من المدعى.
وأما النهي عن إنفاق الخبيث فالظاهر منه - وهو الذي صرح به المفسرون (3) - أنه الردئ من المال يعطى الفقير، وربما كانت المالية في الكافر أكثر منها في المسلم " والانفاق لماليته لا لمعتقده، مع أن مثل هذا لا يطلق عليه