____________________
يقربها. قلت: فإن فعل أعليه الكفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله " (1).
وغيرها من الأخبار (2). والعجب من ذهاب المرتضى وابن إدريس إلى الوجوب مع عدم عملهما بخبر الواحد الصحيح فضلا عن الضعيف، ولكنهما استندا إلى ما فهماه من كونه إجماعا نظرا إلى العلم بنسب المخالف، وهو مشترك الالزام.
والأصح الاستحباب، للتسامح في أدلة السنن. ومقدارها بحسب أوقات الحيض مقرر في بابه (3).
واحترز بقوله: " مع التعمد والعلم " عن الجاهل والناسي، فلا شئ عليهما مطلقا. والحكم مختص بالرجل، فلا كفارة على المرأة مطلقا.
قوله: " ولو وطء.... الخ ".
هذا متفرع على السابق، فمن نفى الوجوب في وطء الزوجة نفاه هنا، ومن أثبته أثبته. ثم اختلفوا هنا، فالشيخ في النهاية (4) وابن بابويه (5) على الوجوب بما ذكره، وكذلك المرتضى (6) مدعيا الاجماع، والباقون على الاستحباب، وهو أقوى، تمسكا بالبراءة الأصلية، واستضعافا لمستند الحكم، وتساهلا بأدلة السنن.
وغيرها من الأخبار (2). والعجب من ذهاب المرتضى وابن إدريس إلى الوجوب مع عدم عملهما بخبر الواحد الصحيح فضلا عن الضعيف، ولكنهما استندا إلى ما فهماه من كونه إجماعا نظرا إلى العلم بنسب المخالف، وهو مشترك الالزام.
والأصح الاستحباب، للتسامح في أدلة السنن. ومقدارها بحسب أوقات الحيض مقرر في بابه (3).
واحترز بقوله: " مع التعمد والعلم " عن الجاهل والناسي، فلا شئ عليهما مطلقا. والحكم مختص بالرجل، فلا كفارة على المرأة مطلقا.
قوله: " ولو وطء.... الخ ".
هذا متفرع على السابق، فمن نفى الوجوب في وطء الزوجة نفاه هنا، ومن أثبته أثبته. ثم اختلفوا هنا، فالشيخ في النهاية (4) وابن بابويه (5) على الوجوب بما ذكره، وكذلك المرتضى (6) مدعيا الاجماع، والباقون على الاستحباب، وهو أقوى، تمسكا بالبراءة الأصلية، واستضعافا لمستند الحكم، وتساهلا بأدلة السنن.