____________________
عنه من ليس منه، ولما نصب لولد الزوجة طريقا إلى النفي باللعان وخصه بالزوجين بقوله: " والذين يرمون أزواجهم (1) فلا بد من طريق آخر لنفي ولد الأمة حيث يقتضي الحال نفيه، فإذا لم يمكن باللعان وبقي على أصل الالحاق - كما لو تعذر اللعان حيث يشرع - لزم أن يكون ولد الأمة أقوى اتصالا وأحسن حالا من ولد الزوجة الدائمة، فشرع لذلك انتفاؤه بمجرد النفي بغير لعان، إذ ليس هناك طريق آخر.
والعامة (2) لما وافقوا على أن ولد ملك اليمين لا ينتفي باللعان اختلفوا ني طريق نفيه إن علم انتفاؤه. فمنهم من سد الطريق عن نفيه نظرا إلى أن الولد للفراش وليس هناك طريق إلى النفي، ومنهم من جوز نفيه باللعان للضرورة حذرا من أن يكون أقوى من ولد الزوجة، ومنهم من نفاه بيمينه.
ثم على تقدير صيرورتها فراشا بالوطء هل يستمر كذلك ما دامت على ملكه. أم يختص الحكم بالولد الذي يمكن تولده من ذلك الوطء خاصه. حتى لو أتت بولد بعد أقصى الحمل من الوطء الذي ثبت بإقراره أو البينة لا يلحق به بدون الاعتراف (3) به؟ وجهان، من حصول شرط الفراش وهو الوطء، فنزل منزلة العقد الدائم على الحرة، لأن وطء الأمة إما تمام السبب للفراشية أو شرط فيها، وعلى التقديرين حصل الفراش به كالعقد، فيستمر الحكم حينئذ كما استمر
والعامة (2) لما وافقوا على أن ولد ملك اليمين لا ينتفي باللعان اختلفوا ني طريق نفيه إن علم انتفاؤه. فمنهم من سد الطريق عن نفيه نظرا إلى أن الولد للفراش وليس هناك طريق إلى النفي، ومنهم من جوز نفيه باللعان للضرورة حذرا من أن يكون أقوى من ولد الزوجة، ومنهم من نفاه بيمينه.
ثم على تقدير صيرورتها فراشا بالوطء هل يستمر كذلك ما دامت على ملكه. أم يختص الحكم بالولد الذي يمكن تولده من ذلك الوطء خاصه. حتى لو أتت بولد بعد أقصى الحمل من الوطء الذي ثبت بإقراره أو البينة لا يلحق به بدون الاعتراف (3) به؟ وجهان، من حصول شرط الفراش وهو الوطء، فنزل منزلة العقد الدائم على الحرة، لأن وطء الأمة إما تمام السبب للفراشية أو شرط فيها، وعلى التقديرين حصل الفراش به كالعقد، فيستمر الحكم حينئذ كما استمر