____________________
الحال محكوما بإلحاقه به - بأن كان قريبا منها يمكنه إصابتها، فإذا توقف نفيه على اللعان وجب عليه ذلك من باب مقدمة الواجب. وإن أمكن إقامة البينة على ما يوجب انتفاءه عنه حكم بموجبها من غير لعان إذا شهدت بذلك على وجه منضبط، بأن لازمته ليلا ونهارا بحيث علمت انتفاء مجامعته لها قطعا. وأما الأمة فقد عرفت أنها لا تكون فراشا بمجرد الملك قطعا.
ثم إن وطئها وحكمنا بكونها تصير فراشا به فحكمه في لحوق ولدها في الحالين كما سبق، لكنه يفارق ولد الزوجة في أمرين:
أحدهما: أنه لا يحكم بلحوقه به إلا مع ثبوت وطئه لها. إما بإقراره به أو بالبينة. بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي إمكان الوطء. والوجه فيه أن المعتبر فيهما ثبوت الفراش، ولما كان في الزوجة متحققا بالعقد وإمكان وصوله إليها كان المعتبر ثبوت ذلك، ولما كانت فراشية الأمة لا تتحقق إلا بالوطء اعتبر ثبوته.
فمرجع الأمر فيهما إلى شئ واحد وهو ثبوت الفراش، إلا أنه في الزوجة يظهر غالبا لغير الزوج بحضور العقد والعلم بإمكان وصوله إليها، وفي الأمة لا يظهر غالبا إلا منه، لأن الوطي من الأمور الخفية فاعتبر إقراره به إن لم يتفق الاطلاع عليه بالبينة نادرا.
والثاني: أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينتفي عنه (بنفيه) (1) إلا باللعان، وولد الأمة ينتفي بغير لعان. والسر فيه أن الولد الذي يظهر للزوج كونه منفيا عنه يليق بالحكمة أن يجعل له الشارع طريقا إلى نفيه ليخرج
ثم إن وطئها وحكمنا بكونها تصير فراشا به فحكمه في لحوق ولدها في الحالين كما سبق، لكنه يفارق ولد الزوجة في أمرين:
أحدهما: أنه لا يحكم بلحوقه به إلا مع ثبوت وطئه لها. إما بإقراره به أو بالبينة. بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي إمكان الوطء. والوجه فيه أن المعتبر فيهما ثبوت الفراش، ولما كان في الزوجة متحققا بالعقد وإمكان وصوله إليها كان المعتبر ثبوت ذلك، ولما كانت فراشية الأمة لا تتحقق إلا بالوطء اعتبر ثبوته.
فمرجع الأمر فيهما إلى شئ واحد وهو ثبوت الفراش، إلا أنه في الزوجة يظهر غالبا لغير الزوج بحضور العقد والعلم بإمكان وصوله إليها، وفي الأمة لا يظهر غالبا إلا منه، لأن الوطي من الأمور الخفية فاعتبر إقراره به إن لم يتفق الاطلاع عليه بالبينة نادرا.
والثاني: أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينتفي عنه (بنفيه) (1) إلا باللعان، وولد الأمة ينتفي بغير لعان. والسر فيه أن الولد الذي يظهر للزوج كونه منفيا عنه يليق بالحكمة أن يجعل له الشارع طريقا إلى نفيه ليخرج