____________________
عدم اختلاف المعنى، وهو ممنوع.
د: أن يعينها بما يزيل الاحتمال باسمها، رافعا نسبها قدر ما يحصل به التميز، إن كان له زوجتان فصاعدا، وإلا اكتفى بقوله: زوجتي. ولو كانت حاضرة تخير بين ذلك وبين الإشارة إليها. ولو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى، لأن اللعان مبني على التغليظ والاحتياط، فتؤكد الإشارة بالتسمية. والقول في تعريفا له غائبا وشاهدا كالعكس.
ه: أن يكون النطق في جميع ذلك باللفظ العربي بالعربية مع القدرة، لأن الشرع ورد بها فلا عدول عنها عند القدرة، وبدونها يأتي بالممكن منهما. فإن تعذر جميع ذلك لاعن بأي لسان شاء، لحصول الغرض من الشهادة واليمين.
ثم إن كان الحاكم يحسن تلك اللغة فلا حاجة إلى المترجم، وإلا افتقر إلى مترجمين. ولا يكفي الواحد، لأنها شهادة. ولا يفتقر إلى الزائد، أما في جانب المرأة فلأنها تلاعن لنفي الزنا لا لاثباته، وأما في جانب الرجل فلأنهما ليسا شاهدين بالزنا وإنما يشهدان على لفظه.
و (1): أن يبتدئ بالشهادات ثم يعقبها (2) باللعن، ثم تبتدئ (المرأة) (3) بالشهادات ثم بالغضب، للاتباع.
د: أن يعينها بما يزيل الاحتمال باسمها، رافعا نسبها قدر ما يحصل به التميز، إن كان له زوجتان فصاعدا، وإلا اكتفى بقوله: زوجتي. ولو كانت حاضرة تخير بين ذلك وبين الإشارة إليها. ولو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى، لأن اللعان مبني على التغليظ والاحتياط، فتؤكد الإشارة بالتسمية. والقول في تعريفا له غائبا وشاهدا كالعكس.
ه: أن يكون النطق في جميع ذلك باللفظ العربي بالعربية مع القدرة، لأن الشرع ورد بها فلا عدول عنها عند القدرة، وبدونها يأتي بالممكن منهما. فإن تعذر جميع ذلك لاعن بأي لسان شاء، لحصول الغرض من الشهادة واليمين.
ثم إن كان الحاكم يحسن تلك اللغة فلا حاجة إلى المترجم، وإلا افتقر إلى مترجمين. ولا يكفي الواحد، لأنها شهادة. ولا يفتقر إلى الزائد، أما في جانب المرأة فلأنها تلاعن لنفي الزنا لا لاثباته، وأما في جانب الرجل فلأنهما ليسا شاهدين بالزنا وإنما يشهدان على لفظه.
و (1): أن يبتدئ بالشهادات ثم يعقبها (2) باللعن، ثم تبتدئ (المرأة) (3) بالشهادات ثم بالغضب، للاتباع.