____________________
بن الحجاج قال: " إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله عليه السلام - وحكى قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره عن أهله إلى أن قال - فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال للزوج: إشهد أربع شهادات " (1).
الحديث. وحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه، ويبدأ بال جل ثم بالمرأة " (2). وهذا أصح.
ج: أن يبدأ الرجل أولا بالشهادة ثم باللعن علي الترتيب المذكور، ثم المرأة مقدمة للشهادة ثم الغضب، للاتباع. فلو بدأت المرأة باللعان لغا، ولأن لعانها لاسقاط الحد، وإنما يجب الحد عليها بلعان الزوج، فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله، خلافا لبعض العامة (3) حيث جوز تقدم كل منهما. وكذا لو قدم اللعن على الشهادة أو قدمت الغضب عليها، لما ذكر، ولأن المعنى: إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع، فاعتبر تقدمها، خلافا لبعض العامة (4) استنادا إلى
الحديث. وحسنة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا بحذائه، ويبدأ بال جل ثم بالمرأة " (2). وهذا أصح.
ج: أن يبدأ الرجل أولا بالشهادة ثم باللعن علي الترتيب المذكور، ثم المرأة مقدمة للشهادة ثم الغضب، للاتباع. فلو بدأت المرأة باللعان لغا، ولأن لعانها لاسقاط الحد، وإنما يجب الحد عليها بلعان الزوج، فلا حاجة بها إلى أن تلاعن قبله، خلافا لبعض العامة (3) حيث جوز تقدم كل منهما. وكذا لو قدم اللعن على الشهادة أو قدمت الغضب عليها، لما ذكر، ولأن المعنى: إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع، فاعتبر تقدمها، خلافا لبعض العامة (4) استنادا إلى