____________________
حكم الفراش بالعقد، ولم يشترط بعد ذلك ظهور وطء يلحق به الولد. ومن ضعف فراشية الأمة، ودلالة تلك النصوص (1) الموجبة لالحاق الولد به على (تقدير) (2) كونه مولودا في وقت يمكن تخلقه من ذلك الوطء، فيبقى غيره على الأصل. ولا إشكال في انتفائه عنه بنفيه، إنما تظهر الفائدة لو لم ينفه فهل يلحق به ظاهرا بمجرد الوطء السابق، أم يتوقف على الاقرار به؟ يبنى على الوجهين، والأظهر الثاني.
وإن لم يحكم بكونها فراشا فمقتضى كلام المصنف والشيخ (3) والعلامة (4) وغيرهم (5) أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره به وإن أقر بوطئها أو ثبت بغير الاقرار. وهذا هو الذي يناسب الحكم بعدم الفراش، لأن الأصل عدم انتسابه إليه بدون الاقرار.
وقال فخر الدين في شرحه: " إن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره به أو بوطئها وإمكان لحوقه به " (6). وكأنه حاول بذلك الجمع بين حكم الأصحاب بكونها ليست فراشا مطلقا وبين حكمهم في باب إلحاق الأولاد بلحوق ولد الأمة بالمولى الواطئ، وأنه يلزمه الاقرار به حيث يمكن كونه منه، وأنه لو وطئها غيره ألحق به دون الغير من غير تقييد بإقراره به. فجعل
وإن لم يحكم بكونها فراشا فمقتضى كلام المصنف والشيخ (3) والعلامة (4) وغيرهم (5) أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره به وإن أقر بوطئها أو ثبت بغير الاقرار. وهذا هو الذي يناسب الحكم بعدم الفراش، لأن الأصل عدم انتسابه إليه بدون الاقرار.
وقال فخر الدين في شرحه: " إن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره به أو بوطئها وإمكان لحوقه به " (6). وكأنه حاول بذلك الجمع بين حكم الأصحاب بكونها ليست فراشا مطلقا وبين حكمهم في باب إلحاق الأولاد بلحوق ولد الأمة بالمولى الواطئ، وأنه يلزمه الاقرار به حيث يمكن كونه منه، وأنه لو وطئها غيره ألحق به دون الغير من غير تقييد بإقراره به. فجعل