____________________
فإنه يحكم به للمولى دون الغير إذا كان وطؤه فجورا، ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم به له إلا باعترافه به. وكذا القول في ولد المتعة، فإنهم حكموا بكونها ليست فراشا مع حكمهم أيضا بلحوق الولد به وورود النصوص بذلك. كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: أرأيت إن حملت، قال: هو ولده " (1) وصحيحة بحمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " سأل رجل الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ألا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد، فشدد في ذلك وقال: يجحد! وكيف يجحد؟
إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتهمها، قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " (2).
ولا فرق في الحكم بلحوق الولد به على التقديرين بين كونه قد عزل عنها وعدمه. وقد تقدم (3) البحث فيه ء وفي حسنة ابن أبي عمير وغيره قال: " الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره، وشدد في إنكار الولد " (4).
إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتهمها، قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " (2).
ولا فرق في الحكم بلحوق الولد به على التقديرين بين كونه قد عزل عنها وعدمه. وقد تقدم (3) البحث فيه ء وفي حسنة ابن أبي عمير وغيره قال: " الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره، وشدد في إنكار الولد " (4).