____________________
الشيخ (1) والعلامة في المختلف (2) وجماعة (3) أخرى إلى أنه أيمان.
واستدل للأول بقوله تعالى: أولم يكن لهم شهداء إلا أنفسم في فشهادة أحدهم أربع شهادات.... " (4) الآيات، فقد أطلق عليه لفظ الشهادة في خمسة مواضع وكنى عنها في موضعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي لاعن بينه وبين زوجته: " اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، إلى أن قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين " (5) وقول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة - إلى أن قال - والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " (6). وبأنه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة. وبأنه يدرأ به الحد عنه ويثبت به عليها كالبينة، بخلاف اليمين، فإنها لا تدخل في الحدود.
وبأنه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه، كمن يمتنع من إقامة البينة ثم أراد إقامتها، والناكل عن اليمين لا يعود إليها.
واستدل للثاني قوله تعالى: "... بالله إنه لمن الصادقين.... و.... بالله إنه لمن الكاذبين " (7) بباء القسم وذكر " الله " المقسم به، ولفظ الشهادة لا يتوقف
واستدل للأول بقوله تعالى: أولم يكن لهم شهداء إلا أنفسم في فشهادة أحدهم أربع شهادات.... " (4) الآيات، فقد أطلق عليه لفظ الشهادة في خمسة مواضع وكنى عنها في موضعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي لاعن بينه وبين زوجته: " اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، إلى أن قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين " (5) وقول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة - إلى أن قال - والمجلود في الفرية، لأن الله تعالى يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " (6). وبأنه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة. وبأنه يدرأ به الحد عنه ويثبت به عليها كالبينة، بخلاف اليمين، فإنها لا تدخل في الحدود.
وبأنه إذا امتنع من اللعان ثم رغب فيه يمكن منه، كمن يمتنع من إقامة البينة ثم أراد إقامتها، والناكل عن اليمين لا يعود إليها.
واستدل للثاني قوله تعالى: "... بالله إنه لمن الصادقين.... و.... بالله إنه لمن الكاذبين " (7) بباء القسم وذكر " الله " المقسم به، ولفظ الشهادة لا يتوقف