____________________
الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا الولد يا سعيد ". قال: " وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، فقال: فيتهمها أهلك؟ فقلت:
أما شئ ظاهر فلا، فقال: وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ " (1).
وروى سعيد بن يسار في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد " (2). وروى سعيد الأعرج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر " (3).
وفي معناها رواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام، والطريق إلى الحسن صحيح، وفيها: " الولد للذي عنده الجارية وليصبر. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر " (4).
وهذه الأخبار صريحة في أن الأمة تصير فراشا للمولى بالوطء.
وفي معناها (5) غيرها. وظاهر الحال أنها مرجحة على السابق، لصحة السند
أما شئ ظاهر فلا، فقال: وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ " (1).
وروى سعيد بن يسار في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد " (2). وروى سعيد الأعرج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر " (3).
وفي معناها رواية الحسن الصيقل عنه عليه السلام، والطريق إلى الحسن صحيح، وفيها: " الولد للذي عنده الجارية وليصبر. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر " (4).
وهذه الأخبار صريحة في أن الأمة تصير فراشا للمولى بالوطء.
وفي معناها (5) غيرها. وظاهر الحال أنها مرجحة على السابق، لصحة السند