تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٧٩
عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل قال: أقربتها؟ قال نعم قال: أعتق ما في بطنها قال: يا رسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
(626) 50 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك في اتمام الولد.
(627) 51 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال:
لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فان وقع بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
(628) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الأنصار اتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن

(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست