الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٩٢
وإن قل، فإما (12) ان يسلم في صفة من جنس مثل التمر يسلم فر صفة منه فيعطيه المسلم إليه تمرا أردا من صفته فهو في ذلك بالخيار ان شاء أخذه، وان شاء لم يأخذ الا صفته.
باب القول فيما لا يجوز إليه السلم من الأوقات والأيام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن يسلم رجل إلى رجل إلى قدوم غائب، ولا إلى خروج حاضر، ولا إلى برء مريض، ولا إلى مشئ صغير أو كلامه ولا إلى احتلام صبي وبلوغه، ولا إلى موت حي، لان هذا كله أوقات متفاوتة لا يعرف إبانها ولا يوقف على يومها، وكل سلم لا يوقف على وقته بعينه ويعرف بيوم من الأيام أو شهر من الشهور أو سنة من السنين فهو باطل لا يجوز، وكذا لو أسلم مسلم إلى سنن معروفة لوجب عليه أن يسمي شهرا منها يقتضي فيه سلمه، وأحب الينا ان يسمي في ذلك الشهر يوما معروفا يوم عاشر أو يوم خمسة عشر أو يوم عشرين أو يوما معروفا، ولا يجوز أن يسلم إلى مجاز الحاج ولا إلى مجاز أولهم، ولا إلى مجاز آخرهم وكذلك، لا يجوز أن يسلم إلى رجوعهم ولا إلى خروجهم، لان هذا وقت لا يوقف عليه ربما تأخر وربما تعجل فإن أسلم إلى وقت من هذه الأوقات التي ذكرنا، أو إلى غيرهما مما لا يوقف على يومه بعينه فسلمه فاسد باطل مردود على صاحبه، فإن أسلم إلى وقت معروف، ويوم مفهوم فسلمه جائز صحيح ثابت.

(12) في نسخة: فأما أن أسلم في صفة.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست