____________________
وحجة المانع عموم قوله تعالى: " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسم فشهادة أحدهم أربع شهادات " (1) والمملوكة ليست من أهل الشهادة. وخصوص صحيحة ابن سنان أن الصادق عليه السلام قال: " لا يلاعن الحر الأمة ولا ا لذمية " (2).
وجوابه: منع كونه شهادة، بل هو يمين كما سيأتي (3). ولو سلم لزم اشتراط حريتهما معا ولا قائل به. وإنما الخلاف في المملوكة إذا كان زوجها حرا. وقد تقدم (4) البحث في ذلك.
ونمنع من صحة الرواية، فإن ابن سنان مشترك بين عبد الله ومحمد، والأول ثقة والثاني ضعيف، وليس في الرواية ما يدل على أنه الثقة. وإطلاق جماعة (5) الحكم بصحتها نظرا إلى ثقة من عدا ابن سنان فهي صحة إضافية كما قررناه مرارا، وقد يغفل عنه من لا يتفطن للأصول فتزل قدمه.
والصدوق حملها على الأمة الموطوءة بملك اليمين. قال: " لأن محمد بن مسلم روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الحر يلاعن المملوكة؟
قال: نعم، إذا كان مولاها زوجه إياها، والحديث المفسر يحكم على المطلق " (6). وحملها العلامة (7) على ما إذا لم يكن زوجه إياها مولاها. لمفهوم
وجوابه: منع كونه شهادة، بل هو يمين كما سيأتي (3). ولو سلم لزم اشتراط حريتهما معا ولا قائل به. وإنما الخلاف في المملوكة إذا كان زوجها حرا. وقد تقدم (4) البحث في ذلك.
ونمنع من صحة الرواية، فإن ابن سنان مشترك بين عبد الله ومحمد، والأول ثقة والثاني ضعيف، وليس في الرواية ما يدل على أنه الثقة. وإطلاق جماعة (5) الحكم بصحتها نظرا إلى ثقة من عدا ابن سنان فهي صحة إضافية كما قررناه مرارا، وقد يغفل عنه من لا يتفطن للأصول فتزل قدمه.
والصدوق حملها على الأمة الموطوءة بملك اليمين. قال: " لأن محمد بن مسلم روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن الحر يلاعن المملوكة؟
قال: نعم، إذا كان مولاها زوجه إياها، والحديث المفسر يحكم على المطلق " (6). وحملها العلامة (7) على ما إذا لم يكن زوجه إياها مولاها. لمفهوم