تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٠٩
زياد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم.
(370) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
(371) 20 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.
وتكره مظائرة المجوسية، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخمر والمحرمات.
(372) 21 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسية فقال: لا ولكن أهل الكتاب.
(373) 22 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس

- ٣٧٠ - ٣٧١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٢ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٨ - ٣٧٢ - ٣٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٩٣
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست