____________________
الرجل بأهله " (1). ورواية محمد بن مصادف قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا وهي امرأته، ويكون قاذفا " (2)، وني طريق الروايتين ضعف.
وذهب ابن إدريس (3) إلى عدم اشتراطه، لعموم الآية (4). وهو حسن، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد وعدمه للقذف جامعا بين الأدلة والأقوال، بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد والآخر على القذف. وليس كذلك، لأن الروايات التي استدل بها مشترط الدخول بعضها صريح في أنه بسبب القذف لا نفي الولد، والأقوال تابعة للأدلة.
ويظهر من المصنف وغيره أن من الأصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان بالسببين، لأنه جعل التفصيل قولا ثالثا. وقائله غير معروف (5)، وهو غير موجه، لما عرفت من أن الدخول شرط لحوق الولد، فلا يتوقف انتفاؤه على اللعان على تقدير عدمه. والحق رجوع الخلاف إلى قولين: الاشتراط
ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا وهي امرأته، ويكون قاذفا " (2)، وني طريق الروايتين ضعف.
وذهب ابن إدريس (3) إلى عدم اشتراطه، لعموم الآية (4). وهو حسن، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد وعدمه للقذف جامعا بين الأدلة والأقوال، بمعنى حمل ما دل على اشتراط الدخول على ما إذا كان لنفي الولد والآخر على القذف. وليس كذلك، لأن الروايات التي استدل بها مشترط الدخول بعضها صريح في أنه بسبب القذف لا نفي الولد، والأقوال تابعة للأدلة.
ويظهر من المصنف وغيره أن من الأصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان بالسببين، لأنه جعل التفصيل قولا ثالثا. وقائله غير معروف (5)، وهو غير موجه، لما عرفت من أن الدخول شرط لحوق الولد، فلا يتوقف انتفاؤه على اللعان على تقدير عدمه. والحق رجوع الخلاف إلى قولين: الاشتراط