ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت. وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثرها.
____________________
- الآجال. ولا فرق بين المتحد كشهر، والمتعدد بأن يجعلها نجوما فيقسطها ويجعل لكل أجل قسطا معلوما منها. وكذا لا فرق في ذلك بين الإجارة الواردة على معين شخصي والمطلقة الواردة على الذمة، لعدم المانع عندنا، خلافا لبعض العامة (1) حيث منع من التأجيل في الثاني، قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض. وفساده واضح، وتعليله فاضح.
قوله: " وإذا وقف المؤجر - إلى قوله - أو الأرش ".
إنما يجوز الفسخ في المطلقة مع تعذر العوض، لأن الاطلاق إنما يحمل على الصحيح، وهو أمر كلي لا ينحصر في المدفوع إليه، فلا يجوز الفسخ ابتداء. نعم، لو تعذر العوض توجه الفسخ، وله حينئذ الرضا بالمعيب، فيطالب بالأرش عوض الفائت بالعيب، لتعين المدفوع إليه لأن يكون عوضا بتعذر غيره، وأما المعينة فيتخير مع ظهور عيبه كما ذكر، لاقتضاء الاطلاق السليم، وتعيينه مانع من البدل كالبيع.
قوله: " ولا يجوز أن يؤجر المسكن - إلى قوله - بأكثرها ".
هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات (2) حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها، وفي بعضها تصريح بها. والأقوى الجواز في الجميع. وأما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح.
قوله: " وإذا وقف المؤجر - إلى قوله - أو الأرش ".
إنما يجوز الفسخ في المطلقة مع تعذر العوض، لأن الاطلاق إنما يحمل على الصحيح، وهو أمر كلي لا ينحصر في المدفوع إليه، فلا يجوز الفسخ ابتداء. نعم، لو تعذر العوض توجه الفسخ، وله حينئذ الرضا بالمعيب، فيطالب بالأرش عوض الفائت بالعيب، لتعين المدفوع إليه لأن يكون عوضا بتعذر غيره، وأما المعينة فيتخير مع ظهور عيبه كما ذكر، لاقتضاء الاطلاق السليم، وتعيينه مانع من البدل كالبيع.
قوله: " ولا يجوز أن يؤجر المسكن - إلى قوله - بأكثرها ".
هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات (2) حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرها، وفي بعضها تصريح بها. والأقوى الجواز في الجميع. وأما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده واضح.