جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
فابتداؤه على الفقراء الاشراف المنتسبين إلى السيدين الامامين السعيدين الشهيدين: أبي محمد الحسن، وأبي عبد الله الحسين. ولدي الامام الطاهر الأنزع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سبطي سيدنا رسول الله (ص). يصرفه إليهم الناظر في هذا الوقف على ما يراه ويستصوبه. ويؤدي إليه اجتهاده من زيادة ونقصان، وإعطاء وحرمان، وكثير وقليل ومساواة وتفضيل.
وليس عليه أن يعلم شرف المصروف إليه علما يقينا، ولا أن يكون ذلك ثابتا عند الحاكم. يكفيه أن يكون ذلك ظاهر النسب عنده بالسماع الفاشي من الناس، يبقى ذلك كذلك - إلى آخره.
ومآل هذا الوقف عند تعذر وجود واحد من هؤلاء - والعياذ بالله تعالى - إلى الفقراء والمساكين من أمة سيد المرسلين محمد (ص) وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن عاد إمكان الصرف إلى من تعذر الصرف إليه صرف الناظر ذلك في مصرفه المذكور.
ثم يذكر شرط النظر والايجار وغيره - إلى آخره. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الوقف على وجوه البر والقربات: وقف فلان - إلى آخره - جميع كذا وجميع كذا وجميع كذا - ويصف كل مكان على حدته، ويحدده - وقفا صحيحا شرعيا - إلى آخره - على جهات البر والقربات والاجر والثوبات، والمصالح العامة والمنافع الخاصة والمتعدية والتامة على ما يراه الناظر في هذا الوقف ويختاره من صرف ذلك، إن شاء قوتا أو كسوة أو دراهم، أو تحصيل منفعة، أو دفع مضرة، أو فكاك أسرى المسلمين، أو عتق الرقاب، وإعانة المكاتبين، أو مداواة المرضى، أو تجهيز الموتى، أو سد خلة المحتاجين، والفقراء والمساكين، أو قضاء دين المدينين، أو خلاص المسجونين، أو إعانة أبناء السبيل المنقطعين، أو حجاج البيت الحرام، أو زوار ضريح سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أو تجهيز الغزاة أو المجاهدين، وصرفه فيما يحتاجون إليه من نفقة وطعام وسلاح ومركوب، في حال مقاتلة العدو الكافر خاصة، وبناء القناطر والسبل، وعمارة المساجد والطرق والأنهار، وحفر الآبار والعيون والقنوات، وإطعام الطعام، وتسبيل الماء العذب في الطرق المنقطعة، وليالي الجمع، أو غير ذلك مما يراه الناظر في هذا الوقف، ويستصوبه، ويؤدي إليه اجتهاده على الوجه الذي يختاره ويرضيه من صرف ذلك، وما شاء منه من أبواب الخير وسبل المعروف المقربة إلى الله تعالى الداعية إلى رضاه، والفوز بما لديه، من تفريج الكربات ودفع المضرات والضرورات، وتحصيل المصالح العائد نفعها مما أوجبه الشارع (ص) أو ندب إليه، أو دلت القواعد الشرعية عليه، يقدم فيه الأهم فالأهم.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 ترجمة المؤلف 5
3 كتاب الإقرار 20
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 21
5 كتاب البيوع 48
6 باب أحكام البيع وما يتعلق به 48
7 المصطلح 63
8 كتاب السلم 114
9 الخلاف المذكور في مسائل الباب 115
10 المصطلح 117
11 كتاب الرهن 122
12 المصطلح في ذلك يشتمل على صور 126
13 كتاب الحجر والتفليس 130
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 131
15 المصطلح عليه المترتب على ذلك 134
16 كتاب الصلح 136
17 الخلاف المذكور في مسائل الباب 137
18 المصطلح المترتب على وضع الكتابة 138
19 كتاب الحوالة 144
20 المصطلح 145
21 كتاب الضمان والكفالة 146
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 147
23 المصطلح 148
24 كتاب الشركة 150
25 الخلاف المذكور في مسائل الباب 152
26 المصطلح 153
27 كتاب الوكالة 156
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 157
29 المصطلح 159
30 كتاب العارية 169
31 الخلاف المذكور في مسائل الباب 170
32 المصطلح 171
33 كتاب الغصب 175
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 176
35 المصطلح 180
36 كتاب الشفعة 185
37 الخلاف المذكور في مسائل الباب 186
38 المصطلح 189
39 كتاب القراض والمضاربة 192
40 الخلاف المذكور في مسائل الباب 194
41 المصطلح 196
42 كتاب المساقة و المزراعة 199
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 201
44 المصطلح 201
45 باب المزارعة والمخابرة 205
46 كتاب الإجارة 208
47 الخلاف المذكور في مسائل الباب 214
48 المصطلح 218
49 كتاب أحياء الموات 238
50 الخلاف المذكور في مسائل الباب 244
51 المصطلح 245
52 كتاب الوقف 249
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 253
54 المصطلح 256
55 كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة 311
56 الخلاف المذكور في مسائل الباب 313
57 المصطلح 316
58 كتاب اللقطة 321
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 323
60 كتاب اللقيط 325
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 326
62 كتاب الجعالة 328
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 329
64 المصطلح 329
65 كتاب الفرائض 336
66 الخلاف المذكور في مسائل الباب 342
67 المصطلح 350
68 كتاب الوصايا 351
69 الخلاف المذكور في مسائل الباب 355
70 المصطلح 361
71 كتاب الوديعة 372
72 الخلاف المذكور في مسائل الباب 376
73 المصطلح 377
74 كتاب قسم الفيء والغنيمة 378
75 الخلاف المذكور في مسائل الباب 380
76 المصطلح 388
77 كتاب قسم الصدقات 393
78 الخلاف المذكور في مسائل الباب 394
79 المصطلح 398